حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431016158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471047501/1444
رقم الحكم:4431016158
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047501 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431016158 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٧٥٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...)(...)(...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر أن تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء شبكة صرف صحي بمدينة بريدة، في عقد غير محدد المدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب مواد من المستودع اكثر من الكميات المعتمدة في المستخلصات)، مما تسبب بـ(تحمل المدعية لقيمة مواد لم تستخدم في المشروع المعقود عليه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ قدره (٣٢٢,٦٥٦) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال إضافة إلى التعويض بمبلغ قدره (٦٩,٣٩٨) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١٦,٣٨٨) أربع مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال، وسألت الدائرة عن اختلاف مبلغ المطالبة عن المبلغ الإجمالي حيث أن المبلغ الإجمالي (٤١٦.٩٩٠) والمذكور في لائحة الدعوى مبلغ مسحوبات بقيمة (٣٢٢.٦٥٦) ومخالفات بقيمة (٢٤٣٣٤) فأجاب بان المبلغ الإجمالي أضيفت له قيمة أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن الدعوى غير صحيحة وأن دعوى المدعي مختلفة عن ما جاء في صحيفة الدعوى و مبلغ المطالبة فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم رده فاستعد بذلك وأفهمت الدائرة المدعي بتفصيل دعواه وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعين كما حضر المدعى عليه أصالة، وقد قدم الطرفان ما لديهما من خلال تبادل المذكرات مذكرة نص فيها وكيل المدعيين: (ما ذكره المدعى عليه أصالة بأن دعوى موكلتي غير صحيحة نبين أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها لتنفيذ توصيلات منزلية وأعمال حفر وردم وتركيب الاسفلت التابعة لمشروع شبكات صرف صحي بمدينة بريدة وذلك بناء على العقد من الباطن المُبرم معها, وبعد الرجوع إلى مستندات استلام المواد والتي طلبت صرفها المدعى عليها والمتضمنة تواقيع واستلام مُمَثليها من مستودعات موكلتي وحساب الكميات المسحوبة ومقارنتها مع الكميات المنفذة فعليا في المستخلصات ومراعاة استبعاد الكميات التي سبق وأن تم خصمها في المستخلصات تبين وجود مسحوبات زائدة وفروقات في الكميات لمواد لم تستخدم في الأعمال التي تم توكيل المدعى عليها بتنفيذها وتبلغ قيمة هذه المواد (٣٢٢,٦٥٦) ريال، إضافة إلى أن المدعى عليها تسببت أثناء تنفيذها للأعمال بغرامات من قبل شركة الكهرباء والاتصالات تتمثل بقطع كيابل وتكاليف إصلاح بمبلغ (١٢,٩٣٤) ريال, وغرامة من قبل أمانة منطقة القصيم تتمثل بعدم إعادة الحالة لما كانت عليه وعدم قطع طبقات الاسفلت بالطريقة المدنية وعدم معالجة الموقع طبقا للمواصفات بمبلغ (١١,٤٠٠) ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المواد وقيمة المخالفات والغرامات إضافة إلى خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم سداد قيمة المواد والمخالفات والغرامات، مما تسبب بتوكيل محامي وتحمل أتعابه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بتأخر المدعى عليها في السداد أدى إلى اضطرار المدعية لتوكيل محامي وتحمل أتعابه ومقدار التعويض المطلوب (٦٩,٣٩٨) ريال. ولكل ما تقدم نطلب إلزام المدعى عليها: بدفع المبلغ المستحق من ثمن المواد وقيمة المخالفات والغرامات وقدره (٣٤٦,٩٩٠) ريال ثلاثمائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعون ريال إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة والبالغة (٦٩,٣٩٨) ريال تسعة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال) ودفع المدعى عليه بمذكرة نص فيها: (إشارة إلى دعوى المدعي والتي يطالب بإلزامي بدفع مبلغ ٣٢٢٦٥٦ ريال وهي قيمة مواد تم سحبها بزياده على حد ما جاء في دعواه فهذه المبالغ سبق خصمها من المستخلصات وكانت المدعية تخصم الزيادة من كل مستخلص المواد التي تم سحبها بالزيادة وتصفية الحسابات قبل الدخول في المستخلص الذي يليه ومجموع ما تم خصمه مني هو ٣٣٤٠٠٥ ريال منها مواد زائدة وغرامات وجميعها تم ذكرها في المستخلصات وليس هناك غيرها ليتم خصمة أم حتى المطالبة به، ودفوع المدعى بوجود العقد بيني وبين المدعى عليه ونص العقد بالفقرة الثامنة عشر أن لي في ذمة المدعية نسبة ٥٪ وهي مبلغ ٢٦٨٣٦٣ ريال لم تسلمها المدعية لي حتى الان وذكر في العقد أنها تحجز لدى المدعية لتغطية الملاحظات التي قد تنشأ أثناء الاستلام النهائي أو انتهاء الاعمال أقول هذا الكلام لأبين لصاحب الفضيلة أن لي مبالغ في ذمة المدعية والأولى منها أن تصفي مالي من مبالغ وتحسم منها الزيادات إن وجدت لا أن ترفع دعوى وتطالبني بدون وجه حق بالرغم من ثبوت أن لي في ذمة المدعية مبالغ لم تسلمني إياها وتجدر الإشارة إلى أن المدعية قد أقرت باستحقاقي بالمبلغ في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم برقم ٤٤٧٠٥٠٣٢٥٩ حيث أرفقت مذكرة تم تقييدها بالطلب رقم ٤٤١٠٧٤٠٣٣٨. وتاريخ ٢٨ \ ٦ \ ١٤٤٤ هـ وأقر فيها وكيل المدعية بالمبلغ المستحق لي وهو ٢٦٨٣٦٣ ريال، إضافة إلى أنه تم إجراء مخالصة أعمال بين الطرفين ومما ذكر فيها(أن لي ضمان أعمال ٥٪ يتم تسليمها لي في حالة عدم وجود غرامات أو مخالفات أو مسحوبات مواد بعد التسليم النهائي وفي حالة وجود اي غرامات او مسحوبات مواد يتم خصمها من المبلغ …) ولا توجد أي غرامات أو مخالفات من قبلنا، ونصت المخالصة على أن يتم خصم ماعلي من غرامات ومواد (إن وجدت) من ضمان الاعمال وذلك بعد التسليم النهائي فهل تم التسليم النهائي للمشروع ؟، وأطلب بإلزام المدعية بأن تدفع لي مبلغ ٢٦٨٣٦٣ ريال والحكم برد دعوى المدعية لقيامي بتسديد جميع ما في ذمتي لها)، فسألت الدائرة وكيل المدعيين هل تم تسليم المشروع فأجاب بالنفي، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعيين يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤١٦,٣٨٨) أربعمائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال قيمة مسحوبات وغرامات تأخير، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعيين حصر دعوى موكليه بطلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره: (٤١٦,٣٨٨) أربعمائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال قيمة مسحوبات وغرامات تأخير ناتجة عن لعقد المبرم بين الطرفين لتنفيذ أعمال مقاولة، وبما العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بين بينهما وقد نص العقد في البند الرابع على أنه في حال حدوث عجز في الكمية المنسحبة للأعمال المسندة للمدعى عليه فيتم خصمها من المستخلصات. كما نص العقد في البند الثامن عشر على قيام المدعين بحجز (٥%) من مستحقات المدعى عليها لدى المدعية لغرض تغطية الملاحظات التي تنشأ اثناء الاستلام النهائي. وقد سألت الدائرة وكيل المدعين هل تم تسليم المشروع فأجاب بالنفي، وبما ان العقد لم ينتهي بين الطرفين لعدم التسليم النهائي كما نص عليه العقد وأقر وكيل المدعين بعدم تسليم المشروع فهذا يستلزم الخوض في أمر لم يحن أجله الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة ضد/(...)،حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات عامة سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث