حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431001846

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742916/1444
رقم الحكم:4431001846
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742916 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431001846 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470742916 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إن موكلته اتفقت على أن تبيع للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (43,733) ثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (43,733) ثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفته وقال: (إن المدعى عليها قامت بسداد كامل المديونية بعد رفع الدعوى) هكذا قال. لذا أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: ثبت للدائرة سداد المدعى عليها مؤسسة (...) للحلويات سجل تجاري (...) للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) لمبلغ المطالبة وقدره (43733) ثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث