حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430962290

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237983/1444
رقم الحكم:4430962290
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237983 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962290 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٤٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٢٤هـ، الموافق ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٠٣ م، على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (...) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢،٠٧٥،٧٣٠) مليونان وخمسة وسبعون ألف وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٢٤هـ، الموافق ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٠٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢،٠٧٥،٧٣٠) مليونان وخمسة وسبعون ألف وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٢٤هـ، الموافق ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٠٣ م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٧٥,٧٣٠.٠٠) مليونان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، وفي هذا اليوم جرى عقد جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير دعواه فبعثها عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصها (أولا: بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٢٤هـ، اجتمعت الشركة المدعية بالمدعى عليه بمبنى (...)، ثانيا: نتج عن الاجتماع المذكور في أولا الاتفاق على أن يسدد المدعى عليه ما صرفته الشركة المدعية على مشروع ((...)) حتى تاريخ تنازل الشركة المدعية عن هذا المشروع، ثالثا: اعتمد وأقر المدعى عليه في محضر الاجتماع المشار له في أولاً مستحقات الشركة المدعية البالغة مبلغ إجمالي قدره (٢،٠٧٥،٧٣٠) (مليونان وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال)، رابعا: تعهد المدعى عليه بأن يسدد كامل مستحقات الشركة المدعية وأن يقدم جدول دفعات لإجمالي المبلغ بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٢٤هـ، خامسا: أخل المدعى عليه بالتزامه بسداد المبلغ بالرغم من مطالبات الشركة المدعية العديدة ما اضطر المدعية للجوء (...)لحث المدعى عليه بسداد المبلغ فأجابت الرئاسة بأنها عمدت المدعى عليه بأن يقوم بسداد مستحقات الشركة المدعية حسب الاتفاق المبرم في مقر الرئاسة، سادسا: لم يكترث المدعى عليه بكل محاولات الشركة المدعية بحل معاناتها بالطرق الودية ما اضطرها للتوجه للساحة العدلية حيث أقامت دعوى لدى المحكمة العامة بالدمام قيدت برقم (٣٥٣٢٩٥٦٤) وتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٣٥هـ، وقد صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ بالصك رقم (٣٨٣٠٢٩٣٢) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٣٨هـ، غير أن الحكم تم نقضه من محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص والشاهد من هذا الحكم إقرار المدعى عليه بالاتفاق وما تضمنه من إقرارات بالصفحة ٦ من الحكم ونص الحاجة منه والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة-سماع الدعاوى والرد عليها-الإقرار..... ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن صحة الإقرار وتوقيع المدعى عليه أصالة فقال أنه صحيح ، يثبت لكم أصحاب الفضيلة مما تقدم إقرار المدعى عليه بمستحقات الشركة المدعية في محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٢٤هـ، كما يثبت إقراره إقراراً قضائياً طبقاً للفقرة ١ من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات بصحة توقيعه وصحة ما تضمنه الإقرار، ولما كان الإقرار من الحجج والبينات المعتبرة شرعاً طبقاً لإجماع أهل العلم ولما كان ثابت مماطلة المدعى عليه بسداد المبالغ المشغولة بها ذمته فنتقدم بالطلبات على النحو الآتي، الطلبات: أولا: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ إجمالي قدره (٢،٠٧٥،٧٣٠) (مليونان وخمسة وسبعون الف وسبعمائة وثلاثون) ريال سعودي، ثانيا: إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ إجمالي قدره (١٦٦،٠٠٠) مائة ستة وستون ألف ريال سعودي) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المشروع محل المطالبة فذكر بأنه إعداد دراسات رصد وتقييم بيئي ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالدمام برقم (٣٨٣٠٢٩٣٢) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٣٨هـ، والمظهر بختم الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية والمتضمن صدور قرارها رقم (٣٩٢٠٥٦) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ، بنقض الحكم، فجرى سؤال وكيل المدعية عن حال القضية بعد النقض فأجاب بأنه لم يتم عليها شيء وتم التقدم بهذه الدعوى وأن الحكم نقض لعدم الاختصاص ونص القرار أن المختص المحكمة التجارية وطلب مهلة لتقديمه فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمه عبر الطلبات على القضية خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية(...)هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية بشأن تزويد الدائرة بقرار الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الذي ذكر بأنه نص على اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى، أجاب بأنه تقدم بطلب للدائرة ولم يتم تزويده حتى الآن وطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة وأن عليه تقديم المستند فور الحصول عليه عبر الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...)هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عما طلبته منه الدائرة أفاد بأنه بعد نقض الحكم من دائرة الاستئناف أحيلت إلى دائرة أخرى بالمحكمة العامة ثم شطبت وأرفق صوراً لضبط الجلسة وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً للفقرة (١) للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بثمن تنازل المدعية للمدعى عليه عن مشروع (...)بصفته صاحباً لمكتب (...)، وبما أن عمل المدعى عليه مما ينطبق عليه وصف الأعمال المهنية ولا يكتسب الصفة التجارية بعمله ذلك؛ لذا فإن هذه الدعوى غير مشمولة باختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من سبق تقدم موكلته بالدعوى لدى المحكمة العامة بالدمام وأصدرت حكمها الموضوعي برقم (٣٨٣٠٢٩٣٢) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٣٨هـ، ثم أصدرت الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قرارها رقم (٣٩٢٠٥٦) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ بنقض الحكم؛ إذ ما يظهر من أوراق الدعوى عدم تصدي دائرة الاستئناف لتحديد الاختصاص وانعقاده للمحكمة التجارية ويؤكد ذلك ما قرره وكيل المدعية بأنه بعد نقض الحكم تم إعادة القضية للمحكمة الابتدائية وإحالة القضية إلى دائرة أخرى غير التي سبق لها نظر الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعياً وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة وللمدعية حق الاستئناف خلال المدة المحددة وفقاً للفقرة (٢) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث