حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471134689/1444
رقم الحكم:4431022077
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134689 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022077 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471134689 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (أولا- اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 2/7/1441 الموافق 6/10/2019 م على ان تورد موكلتي مستلزمات طبية من نوع (للمدعى عليها (مرفق1 العقد المبرم مع المدعى عليها).ثانيا – وحيث كانت بداية تعامل موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 7/2/1441 الموافق 6/10/2019 ب مبلغا وقدره (11,783,00) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وقد سددت منها المدعى عليها مبلغا وقدره (٧,٥٥٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ٢١-٧-٢٠٢١ م ثالثا - ونوضح أيضا ان المدعى عليها استلمت كامل المبيع وكان نشوء الحق بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليها كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مرفق 2.. فواتير وكشف حساب العميل) رابعا – وحيث تم تبليغ المدعى عليها بموجب التبليغات الالكترونية بنشوء حق موكلتي ومطالبتها للمبلغ 4233 أربعة الاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ.24/10/1444 الموافق 14/5/2023 (مرفق 3 اشعار المدعى عليها).ونبين لفضيلتكم ان المدعى عليها لم تتجاوب وتقوم بالوفاء بالالتزام وسداد ما على عاتقها مما تكبد بالضرر على موكلتي وإقامتها لهذه الدعوى لاستيفاء ما تبقى من العقد المبرم معها، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي:1- إلزام المدعى عليها ب مبلغا وقدره (٤,٢٣٣.٠٠) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 02/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) ورخصة محاماة رقم (...)، في حين تخلفت المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة مهمة التبليغ رقم 77309124، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت الى تحريرها، وبسؤالها عن البينات احالت لمرفقات القضية، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4.233 ريال) يمثل قيمة توريد مستلزمات طبية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها الآتي: 1-اتفاقية فتح حساب للتوريد بالآجل موقعة من المدعى عليها، وهي تثبت وجود العلاقة التعاقدية. 2- فواتير صادرة من المدعية بكامل مبلغ المطالبة وممهورة بمصادقة المدعى عليها بختم منسوب لها. 3- سندات قبض تثبت سداد المدعى عليها لجزء من المديونية. 4- عقد إيجار صيدلية (...) موقع من المدعى عليها بصفتها المستأجر للصيدلية. وحيث لم تنكر المدعى عليها أي من البينات المذكورة؛ ولم تنكر التواقيع والأختام المنسوبة لها؛ واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة البيّنات المقدمة وصحة مصادقة المدعى عليها على الفواتير وثبوت نسبة التواقيع والأختام لها واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمتها، وحيث أن الأصل عدم السداد؛ ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسه(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الوطني سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (4.233) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث