حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430996985

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471062592/1444
رقم الحكم:4430996985
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062592 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430996985 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٥٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٩٥١.٠٢) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وهللتان لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-. ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٢٨,٩٥١.٠٢) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنان هلله. وقدم سندًا لدعواه: (مطابقة رصيد). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٤ /١١ /١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. ثم ذكر بأن موكلته تطالب المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٩٥١.٠٢) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وهللتان. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: تعذر علي التواصل مع موكلتي للإجابة عن الدعوى، وأطلب إمهالي للرجوع إلى موكلتي ليتسنى لي الإجابة عن الدعوى، هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بضرورة إرفاق إجابته عن الدعوى عبر النظام خلال يوم واحد من موعد هذه الجلسة، ففهم واستعد بذلك، ولأجله فقد رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٤، وفيها حضر(...)، وحضر لحضوره (...) المثبتة بياناتهما سابقاً، وتشيرُ الدائرةُ إلى ورودِ مذكرة وكيل المدعى عليها عبر النظام برقم (٤٤١١٤١٦٠٨٨) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤، والمتضمنة الجواب عن دعوى المدعي، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلًا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من سداد موكلته لمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي فهو صحيح، وكان هذا بعد رفع موكلتي للدعوى، وأما عن طلبه الإمهال في سداد المبلغ الحال في ذمة موكلته فموكلتي ترفض ذلك، وتطلب الإلزام بسداد المبلغ حالا، هكذا قرر. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٥١.٠٢) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وهللتان مقابل قيامها ببيع مواد غذائية لصالح المدعى عليها. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر أمام الدائرة باستحقاق المدعية للمبلغ -محل المطالبة-، وبما أن الإقرار من أقوى الأدلة في الإثبات، ولا يعوزه دليل آخر، وبناء على ما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات بقولها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣.٩٥١.٠٢) ثلاثة وعشرون الفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريال وهللتان لصالح المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث