حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430981523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470765737/1444
رقم الحكم:4430981523
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765737 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430981523 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧٣٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ذات الرقم ٤٠١٠١٠٣٢٣ وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٠هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصها: ".١- تمتلك موكلتي العلامة التجارية كلمة (...) ورسم خطوط متوازية وهي مسجلة باسمها في المملكة العربية السعودية بموجب أكثر من ستين شهادة تسجيل علامة تجارية. ٢- تقوم المدعى عليها بحيازة وبيع وتسويق منتج مطابق تمام بالشكل والالوان للرسومات والخطوط المسجلة كعلامة تجارية لموكلتنا مستهدفاً من وراء ذلك استغلال سمعة منتجات موكلتي ورواجها بالسوق وتضليل المستهلك وإيقاعه باللبس والخلط. ٣- إن استخدام المدعى عليها لذات التصميم والألوان الخاصة بموكلتي على منتجاتها يشكل غشاً تجارياً واضحاً لانطوائه على غش في وصف السلعة والإعلان عنها. ٤-إن تصرف المدعى عليها يشكل ضرراً بالغاً وجسيماً بسمعة موكلتي ومنتجاتها داخل أسواق المملكة العربية السعودية كما يُشكّل أيضاً انتهاكاً سافراً لكافة الأنظمة السارية التي تحظر الغش التجاري والمنافسة غير المشروعة كما نصت المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري، وانتهاكاً لملكية علامات موكلتي. ٥-تضع المدعى عليها على المنتج المقلّد نفس خطوط وشكل ورسم منتج موكلتي الأصلي على جميع أوجه الكيس لإيهام المستهلك بأنه المنتج الأصلي، وتجنباً للخوض في أي تفاصيل فإننا نضعهما جنباً إلى جنب كبرهان على وجود التقليد بينهما وإن أمر وقوع المستهلكين في الخلط واللبس بين المنتجات أمر مؤكد ولا يمكن القول بغير ذلك. وأخيراً ان موكلتي علامتها التجارية التالية بياناتها: ١. علامة تجارية رقم (...) فئة رقم (...) بتاريخ: ١٤/١١/١٤٢٨هـ ٢. علامة تجارية رقم (...) فئة (...) بتاريخ: ١٤/٠٩/١٤٤٢هـ. ٣. علامة تجارية رقم (...) فئة رقم (...) بتاريخ: ١٤/٠٩/١٤٤٢هـ بينما المدعى عليها علامتها التجارية رقم (...) فئة رقم (...) بتاريخ: ٣٠/٠٣/١٤٤٣هـ وبذلك يتضح لفضيلتكم بأن موكلتي المدعية قامت بتسجيل علامتها قبل المدعى عليها أكثر من سنة. وانتهى بطلب شطب العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها. وبإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المدافعة والمرافعة وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي فقط لا غير. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب تذكرة التبليغ رقم ٦٨٨٥٣٩٦١، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم ما يفيد ملكية العلامة محل الشطب للمدعى عليها فطلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها من خلال النظام خلال عشرين يوما فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة ذكر فيها ما نصها: " الإشارة إلى الجلسة المقامة بتاريخ: ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ، وبناءً على طلب فضيلة رئيس الدائرة بتقديم ما يفيد ملكية العلامة محل الشطب للمدعى عليها، تجدون بالمرفقات صورة طبق الأصل للعلامة محل الشطب يتضح فيها اسم مالك العلامة التجارية وهي ترجع للمدعى عليها". وفي جلسة بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب تذكرة التبليغ رقم ٧٦٢٨٣٠٥٦، وذكر المدعي وكالة بأنه قد تقدم بما طلبته الدائرة من صورة شهادة تسجيل المدعى عليها وقد أرفقها بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ وبسؤاله عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها المسجلة برقم (...). بتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٣هـ . وبإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المدافعة والمرافعة وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي فقط لا غير. و لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم(٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى،وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً فإنه واستناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها :( ... للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك.) وبما أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى المملوكة للمدعى عليها برقم (...) فئة رقم (...) بتاريخ: ٣٠/٠٣/١٤٤٣هـ على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها بالأرقام التالية ١. علامة تجارية رقم (...) فئة رقم (...) بتاريخ: ١٤/١١/١٤٢٨هـ ٢. علامة تجارية رقم (...) فئة (...) بتاريخ: ١٤/٠٩/١٤٤٢هـ. ٣. علامة تجارية رقم (...) فئة رقم (...) بتاريخ: ١٤/٠٩/١٤٤٢هـ حيث أن قبول العلامة التجارية المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال، وبإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المدافعة والمرافعة وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها والمقارنة بين العلامة التجارية المطلوب شطبها والعلامات التجارية المملوكة للمدعية تبين لها تطابق تام بين العلامتين في العنصر الجوهري من حيث اتحاد توجه الخطوط والحرف المرسوم على شكل (...) والفئة المسجلة عليها العلامة والخدمات المقدمة من خلالها وتنتهي إلى وجاهة ما ذكرته المدعية من مسوغات داعية للاستجابة لطلبها بشطب العلامة التجارية المشابه وفق المنطوق المبين أدناه. وأما ما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة عن رفع القضية الماثلة وبما أنه تبين صحة دعوى المدعية وفق ماهو مبين سلاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم لها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال وفق ما تراه من مراعاة للجهد المبذول النفع المتحصل للمدعية وتقدير العرف في القضايا المشابه . نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي أولا : شطب العلامة التجارية محل الدعوى المسجلة برقم (...). بتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٣ باسم مصنع (...). ثانيا : إلزام المدعى عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.