حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431008932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471119118/1444
رقم الحكم:4431008932
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471119118 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431008932 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4471119118 لعام 1444 هـ المدعي:(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" بموجب عقد تأسيس شركة مطاعم (...) بتاريخ 17/11/1438هـ، وحيث إن المدعي شريك مع المدعى عليهما بعدد (62) حصة، قيمة الحصة (100) ريال بإجمالي (6.200) ريال. كما دفع المدعي (30.831) ريال عبارة عن نثريات وبضائع لتجديد وتحديث المطعم بموجب فواتير مرفقة، وحيث إن المدعى عليهما قد منعوا المدعي من الاطلاع على الدفاتر وعلى يوميات المطعم، ولم يحولوا له أي أرباح، أطلب الحكم على المدعى عليهما برد رأس المال المدفوع من موكلي بإجمالي مبلغ (37.031) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 26/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه (...)، كما حضر المدعى عليه (...) وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته أجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه الأول أجاب بأن موكله مجرد شريك ولا يعلم عن حال الشركة ولا يوافق على رد المبلغ المذكور للمدعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه الثاني أجاب بأنه مدير الشركة ويدفع بنفس الدفع وفي حال رغبة المدعي بالخروج من الشركة فيكون ذلك عن طريق تصفيتها. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي شريكا في شركة مطاعم (...) للأكلات الشعبية شركة ذات مسؤولية بعدد (62) حصة بمبلغ إجمالي (6.200) ريال، استناداً إلى عقد التأسيس بتاريخ 17/11/1438هـ ويطلب إلزام المدعى عليهما بصفتهم شركاءه فيها برد رأس ماله المدفوع وقدره بحسب دعواه (37.031) ريال، وبما أن المدعى عليهما لم يوافقا على رد رأس مال المدعي إليه، كما أن المدعى عليه مدير الشركة قد دفع بأن المدعي إن أراد الخروج من الشركة فيكون عن طريق تصفيتها، وبما أن الشركة نظامية والتخارج منها لا يكون برد رأس المال وإنما بالتنازل بالحصص لأحد الشركاء أو غيرهم وفق الأحكام المبينة في النظام، ولم يتم ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث