حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530089547
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019649/1444
رقم الحكم:4530089547
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019649 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530089547 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٦٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايادي عاملة ومعدات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥١,٥٦٥.٤٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي وأربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٥١,٥٦٥.٤٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٥١,٥٦٥.٤٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي وأربعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤هـ سدد منه (٧٩,٤١٠.٩٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي وتسعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م حتى ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م إلى ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٢٧٥.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهما وكيلان عن المدعى عليهما بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأفادت أن محل الأجرة حفارات مع مشغلها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أحال (...) إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما مفاده: أولاً: من ناحية الشكل: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى: حسبما أوضحت المدعية أن التعامل عبارة عن توريد عمالة وبالتالي فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة العامة وليس المحكمة التجارية، وسبق وان أصدرت لجنة تنازع الاختصاص بالمحكمة العليا قرار اً بأن تأجير العمالة يعتبر من الاعمال الخدمية وأي نزاع ينشأ عنه تختص بنظره المحكمة العامة (قرار رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢ ه ـــ ثانياً: من ناحية الموضوع: عدم تقديم بينة موصلة وتناقض المستندات: قدمت المدعية فواتير لم يتم تسليمها للمدعى عليها وغير مختومة بالاستلام من المدعى عليها، والتوقيعات على الفواتير ليست لأي من منسوبي المدعى عليها، كما تبين تناقض في مستندات المدعية حيث أن تاريخ الفاتورة سابق على تاريخ التوقيع على التايم شيت وهذا يؤكد عدم صحة هذه الفواتير، واختتم مذكرته بطلب أصلي وهو الحكم بعدم الاختصاص واحتياطياً برد الدعوى ، وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكر غير صحيح، وأن التعامل متعلق بتوريد عمالة ومعدات، وطلبت الإحالة إلى ما قدمت والتمسك به، والاكتفاء، وقرر وكيل المدعى عليها محمد الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة؛ لقاء توريد معدات حفارات مع مشغليها لصالح المدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٢٧٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع، وذلك لأن النزاع بين الطرفين ناشئ عن توريد حفارات مع مشغليها بحسب بنود العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوى المؤرخ في ٠٨/ ٠٤/ ٢٠٢١م، وبحسب أمر الشراء المؤرخ في ١٤/ ٠٤/ ٢٠٢١م، فضلاً على أن قرار المحكمة العليا المشار إليه متعلق بتأجير العمالة التي يكون الغرض من تأجيرها تقديم أعمال خدمية دون النص على توريد العمالة الموردة أو المؤجرة لأعمال تجارية، فتبقى على أصلها يحكمها ما ورد في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أصل العقد المبرم بين طرفي الدعوى والصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختم طرفي الدعوى وتوقيعات ممثليهما والمصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر التعاقد ولا المبالغ المسددة من قبل موكلته، ولأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فقد ثبتت لدى الدائرة، وأما عن استحقاق مبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعية قدمت خمسة نسخ من جداول ساعات العمل-تايم شيت- صادرة على مطبوعات المدعى عليها لشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام ٢٠٢١م، ولم تنكر من المدعى عليها وكالة ولم ينازع في مضمونها أو في صدورها على مطبوعات موكلته، وبما أن جداول ساعات العمل- التايم شيت- ثابت للدائرة صدورها على مطبوعات المدعى عليها وهو بينة على عملها المتضمنة العمالة الموردة وعدد الساعات الأساسية والإضافية للأشهر محل عمل العمالة الموردة، وبحساب الدائرة لعدد ساعات العمل الأساسية مع الإضافية للأشهر محل العمل الواردة في جداول ساعات العمل-التايم شيت- مع ما تضمنه أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها المتضمن تحديد قيمة الساعة لعمل الحفارة تضمنت مبلغ المطالبة، واستناداً للمادتين التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، والمادة (٣٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المتضمنة ما نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره ، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، لا سيما مع عدم المنازعة في السداد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (٧,٢٧٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً؛، وتنتهي إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٢٧٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530089547 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٦٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة؛ لقاء توريد معدات حفارات مع مشغليها لصالح المدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٢٧٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٢٧٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض القصور في تسبيب الحكم فيما يتعلق بالاختصاص والتسبيب على نحو يخالف النظام، والتناقض في تحليل المستندات في التسبيب، واختتم بطلب نقض الحكم والحكم برد دعوى المدعية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و(٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ والمنتهي إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢,١٥٤.٥٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٢٧٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً؛ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.