حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430989328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471091211/1444
رقم الحكم:4430989328
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471091211 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430989328 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٩١٢١١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق٠١/٠١/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، على أن يتم السداد خلال ١٥ يوما من تاريخ صدور فواتير الشراء، بثمن إجمالي قدره تسعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله (١٩,٢٣٨.٩٩) لم يسدد منه شيء، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٠٥/٢٠٢٢م، وخُتمـت صحيفة الدعوى بطلب ما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره تسعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال و تسعة وتسعون هلله (١٩,٢٣٨.٩٩). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألف ريال (١,٠٠٠). ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها الزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره تسعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال و تسعة وتسعون هلله (١٩,٢٣٨.٩٩) مقابل قيمة بيع مواد غذائية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألف ريال (١,٠٠٠)، مستندا على طلب فتح الحساب والمصادقة على الرصيد مختومة من المدعى عليها، وبالاطلاع الدائرة على مرفقات القضية قررت الفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: تسعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال و تسعة وتسعون هلله (١٩,٢٣٨.٩٩)، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألف ريال (١,٠٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالدعوى والحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها أو تجب على الدعوى أو تعتذر عن عدم الحضور مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وفقا لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ويعد تخلفها نكولاً عن الجواب يستلزم سماع الدعوى إجراء المقتضى الشرعي والنظامي، وبما أن المدعية قدمت للدائرة لإثبات الحق المطالب به مصادقة رصيد حساب والمتضمنة للمبلغ محل المطالبة، والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تعتبر البينة المقدمة من المدعية صالحة للأخذ بها والحكم بموجبها، وعن اتعاب المحاماة فإن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت لها بالإضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية طالب بمبلغ قدره: (١٠٠٠) الف ريال ، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحضر الجلسة والحق المطالب به فإن الدائرة تقرر الحكم لها بالمبلغ، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ١-قيمة مبيع بمبلغ وقدره: تسعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وتسعة وتسعون هللة (١٩.٢٣٨.٩٩). ٢-ألف ريال (١٠٠٠) قيمة أتعاب المحاماة، لما هو مبين بالأسباب، كما أن الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.