حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430971999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048686/1444
رقم الحكم:4430971999
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048686 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430971999 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٦٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) للتجارة المحدودة تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) تضمنت (أولاً: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها على أن تورد إلى المدعى عليه بضاعة (أجهزة الكترونية) وذلك بموجب عقد بتاريخ ٢٠١٨/٦/٩ (مرفق). بإجمالي مشتريات بحدود (١٥٠٠٠٠) مائه وخمسون ألف ريال . ثانيا: وصل إجمال المشتريات من البضائع مبلغ وقدره (٨٢.٠٤٧.٠٠) اثنان وثمانون الفا وسبعة وأربعون ريالا, سدد مبلغ وقدره (٥٣.١٣٢.٢٥) ثلاثة وخمسون الفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا وخمسة وعشرون هللة ومتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٨.٩١٤.٧٥) ثمانية وعشرون الفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة, بموجب كشف الحساب (٢) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٨.٩١٤.٧٥) ثمانية وعشرون الفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة وجرى من الدائرة تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قال: (إن المبلغ المتبقي في ذمة موكلي (٢١٩١٤) إحدى وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا) هكذا قال. وقال وكيل المدعية: (إننا نحصر دعوانا بطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به موكله (٢١٩١٤) إحدى وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا) هكذا قال. وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبما أن وكيل المدعى عليه أقر بأن المبلغ المطالب به في ذمة موكله وقدره (٢١٩١٤) إحدى وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا، وبما أن الإقرار حجة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إلى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)، واستنادا على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يسلم المدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٩١٤) إحدى وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث