حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430986306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903061/1444
رقم الحكم:4430986306
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903061 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430986306 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470903061 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لخدمات التجارة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 08/01/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعية استئجار كسارة بـ(...) بالمنطقة الشرقية لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (100,000) مائة ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد وعشرون ألفًا وعشرة قيمتها (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال الحالة بتاريخ 26/05/1442هـ، المسددة بتاريخ 26/05/1442هــ والمبالغ حالة السداد هي (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 08/01/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (استلم المدعى عليه أعلى مما يستحقه بالتحايل على المدعية وصرف شيك بديل عن سابقه زعم فقدانه بالرغم من صرفه)، وذلك بتاريخ 24/05/1442هـ، مما تسبب بـ(التحايل على المدعية واستلام أكثر من قيمة الأجرة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعمد المدعى عليه بالتحايل على المدعية من خلال صرف الشيك والشيك البديل بالرغم من تعهده). وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال. 2- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال كأتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م حتى تاريخ 31/01/2021م بمبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال. 2- شيكات عدد (2) على مطبوعات البنك الأول وبمبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال الممهور وأحدم مختوم وموقع من المدعى عليه ومكتوب عليه بخط اليد تم استلام اصل الشيك. 3- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية بتاريخ 09/12/2019م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/11/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وعليه فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في تحير الدعوى المدونة في المرفقات وما قدم من مستندات، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أنه يطلب الزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال وأتعاب المحاماة ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على المخالصة والتعهد والشيكين وكشوفات الحساب. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق قيمة عقد إجارة. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى في المرفقات وكامل المستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي الزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (130,000.00) مائة وثلاثون ألفًا ريال وأتعاب المحاماة؛ ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من المخالصة المدونة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والممهورة بتوقيع وختم المؤسسة المدعى عليها بتاريخ 14 / 1 / 2021م وما قدمه من الشيك رقم 126 وتاريخ 4 / 1 / 2021م بمبلغ قدره (130.000) مائة وثلاثون ألف ريال والشيك رقم 128 بتاريخ 8 / 1 / 2021م بمبلغ قدره (130.000) مائة وثلاثون ألف ريال وما قدمه من كشف حساب مثبت لصرف كامل قيمة الشيكين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بدفع الآتي أولا/ مبلغ قدره (130.000) مائة وثلاثون ألف ريال ثانيا/ مبلغ قدره (9000) تسعة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة للمدعية شركة (...) لخدمات التجارة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.