حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431003028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439090909/1443
رقم الحكم:4431003028
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439090909 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431003028 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٠٩٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي ضمان صيانة السيارات الخاصة بالدعية، بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ولم تسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١- وقوع خطأ من المدعى عليها متمثل في عدم الالتزام بالصيانة، مما تسبب بـالأضرار بسمعة المدعي، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو المنفذ). وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ قدره(٨٣,٤٤٢) ثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريال.٢- التعويض عن الأضرار بمبلغ قدره(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٣- أتعاب محاماة مبلغ قدره (٢,٠٠٠) مائتان ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعى (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (٨٣,٤٤٢) ثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة اثنان وعشرون ريال. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره(٨,٠٠٠) ثمانية الاف ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٤١٠٥٣٠٩٣١) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى سؤال وكيل المدعي عن تفصيل طلبه وتحديد الضرر الواقع على موكله وبيان وجه انطباق اركان التعويض على كل ضرر يدعي به، وتقديم البينة على ذلك فطلب الإمهال، كما أفاد بأن هذه القضية كانت منظورة قبل ذلك في هذه الدائرة بالقضية رقم (٣٩٨٢٣٩١٠)إلا أنه تم الحكم فيها باعتبار القضية كأن لم تكن. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وقد وردت نتيجة التبليغ أنه تعذر التبليغ للمدعى عليها بسبب عدم وجود مفوضين، وجرى إفهام وكيل المدعي بإحضار مستخرج للمدعى عليها وبيانات المدير للشركة المدعى عليها من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف فاستعد بذلك، كما جرى سؤاله عما طلب الإمهال من أجله فطلب مزيد مهلة لإرفاقها عبر النظام حيث تعذر عليه ذلك عند ذلك جرى إفهامه بإرفاق المذكرة عبر النظام. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لعدم ثبوت تبلغها، وقد أرفق وكيل المدعي مستخرج للشركة المدعى عليها وتبين منه أن السجل التجاري للشركة مشطوب منذ عام ٢٠١٨م. وأصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٨٣,٤٤٢) ثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريال، والتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وأتعاب محاماة مبلغ قدره (٢,٠٠٠) مائتان ألف ريال، وبما أن الدائرة لم تجـد بيانات صـحيحة للمدعى عليها في صـحيفة الدعوى، حتى يتسـنى للدائرة تبليغھـا، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ من أنه: يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة ، كما أن وكيل المدعية قدم مستخرجا للشركة المدعى عليها وتبين منه أن السجل التجاري للشركة مشطوب منذ عام ٢٠١٨م. وحيث أن من شروط قبول الدعوى تجاه المدعى عليه أن يكون المدعى عليه موجودا أثناء نظر الدعوى ولأنه تبين للدائرة بعد التحقق من خلال الربط الالكتروني أن سجل المدعى عليها قد شطب ولم يعد لها أي وجود على أرض الواقع وهو نظير الوفاة للشخص الطبيعي وبالتالي لا يتصور اقامة الدعوى منها أو ضدها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق.