حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4431002102

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471112043/1444
رقم الحكم:4431002102
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112043 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4431002102 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471112043 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: محل (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١,١٠٦.٩٥) ألف ومائة وستة ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله وذلك مقابل بيع منتجات بلاستيكية استهلاكية . وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة: (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته مدير شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليه الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصه) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم: (...) والمتضمنة: " تم التبليغ " لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً في حق المدعى عليه ، و سماع الدعوى . وبسؤال مدير المدعية عن دعواه قرر: الإحالة على ما ورد في صحيفة الدعوى - المرفقة في النظام - ونصها: (إنه بتاريخ: ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية استهلاكية) وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ بثمن إجمالي قدره: (٢,٢٩٥.٤٠) ألفان ومائتان وخمسة وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله سدد منه: (١,١٨٨.٤٥) ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، و لم يتم تسليم المبلغ المتبقي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١,١٠٦.٩٥) ألف ومائة وستة ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، هذه دعواي) انتهى ، هكذا أدعى ، وبسؤاله عن بينته قرر: أن بينته: (الفواتير رقم: (...) في: (...) ورقم: (...) في: (...)، وقم: (...) في: (...) و الممهورة بختم المدعى عليه وتوقيع المستلم) ، والمرفقة بملف الدعوى ، وبهذا قرر الاكتفاء ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى ، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى: طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١,١٠٦.٩٥) ألف ومائة وستة ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله وذلك مقابل بيع منتجات بلاستيكية استهلاكية ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية ، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسة ؛ رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة (57/2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة من المدعية ، وبما أن مدير المدعية قدم لاثبات دعواه: (الفواتير رقم: (...) في: (...) ورقم: (...) في:(...)، وقم: (...) في: (...) و الممهورة بختم المدعى عليه وتوقيع المستلم) ، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: محل (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه: (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية: شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغ وقدره: (١,١٠٦.٩٥) ألف ومائة وستة ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله ، حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض ؛ لما هو موضح من أسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث