حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431005398
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097569/1444
رقم الحكم:4431005398
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097569 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431005398 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٥٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للتجارة والاستشارات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره (٤,٨٨٧.٥٠) أربعة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م بمبلغ قدره(٤,٨٨٧.٥٠) أربعة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٧.٥٠) أربعة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من الفترة ٢٠٢١/٠٥/٣١م وحتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ إجمالي قدره (٤,٨٨٧.٥٠) أربعة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة. ٢- محرر عادي فاتورة رقم (١١٤٤٠) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ (٩٦٠) تسعمائة وستون ريال والممهورة بختم وتوقع المدعى عليها. ٣- محرر عادي فاتورة رقم (١١١٠٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م بمبلغ (٤,١٧٩) ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال والممهورة بختم وتوقع المدعى عليها. ٤- محرر عادي اتفاقية بيع بالأجل الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٣١/٠٣/١٤هـ والمبرمة بين أطراف الدعوى والممهور بحتم وتوقيع المدعى عليها. ٥- محرر عادي مصادقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤م بمبلغ إجمالي قدره (٤,٨٨٧.٥٠) أربعة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، وتضمنت مصادقة المدعى عليها على المبلغ، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ فأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية الفصل؛ وقفل باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٧.٥٠) أربعة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وحيث طلب بالطلب الأول بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٧.٥٠) أربعة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من الفواتير ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالطلب الثاني بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام ١٤٤١هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ الشركة (...) للتجارة والاستشارات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٤.٨٨٧.٥٠) أربعة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، ثانيا: مبلغا قدره: (١.٠٠٠) ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.