حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630212262

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670217688/1446
رقم الحكم:4630212262
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670217688 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630212262 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670217688 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم المدعي أصالة: (...)، هوية رقم: (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (نشاط البناء والمقاولات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (١٥%)، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة). ثم طلب المدعي التالي: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 07 / 03 /1446 هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي / (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (113806183) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 9 /9 /2024، ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدع عن تحرير الدعوى فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية وطلباتها، فسألت الدائرة المدعي عن سبب مطالبته بالمبلغ هل هو قرض أو استثمار رأس مال؟ فأجاب المدعي بأنه للاستثمار وأنه ورده اتصال منسوب لمؤسسة (...) وطلبوا منه الدخول معهم في استثمار مقابل الحصول على ربح، فسألت الدائرة عن الشخص الذي اتصل بالمدعي؟ فأجاب المدعي بأنه لا يعلم، فسألت الدائرة المدعي عن سبب انتظاره لأربع سنوات؟ فأجاب المدعي بأن المدعى عليها وعدته بأرباح وطلبت مهلة، فسألت الدائرة المدعي هل للمدعى عليها مقر صحيح؟ فأجاب المدعي بأنه لا يعلم أي مقر للمدعى عليها، فسألت الدائرة المدعي عن بينته عن سداده للمبلغ الذي يطالب باستعادته؟ فقرر بأن بينته كشف حساب التحويل البنكي الموضح فيه تحويل المبلغ للمؤسسة (...) للمقاولات فسألت الدائرة المدعي عما يثبت ملكية هذه المؤسسة للمدعى عليها فأجاب المدعي بأـن المؤسسة تعود للمدعى عليها وفق الرقم الوطني الموحد للمنشأة وهي (...)، وبتحقق الدائرة من الرقم عبر النظام الالكتروني تبين بأنه يعود لمؤسسة (...) للمقاولات لصاحبه (...)، ثم قرر المدعي اكتفائه وبناء عليه ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي أسس هذه الدعوى على أنه دفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (40.000 ريال من أجل استثماره في نشاط المقاولات وعلى أن يكون للمدعي نسبة ربح قدرها 15 %، وتاريخ التعاقد في 28 /4 / 1439هـ الموافق 15 /1 / 2018 م وقد أخلت المدعى عليها بالشراكة ولم تنجز أي عمل طيلة السنوات الماضية، بناء عليه فتختص الدائرة نوعياً بنظر الدعوى بناء على الفقرة (3) من المادة (16) لنظام المحاكم التجارية والذ نص على المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد ما استلمته من المدعي مبلغاً قدره (40.000 ريال وقدم في سبيل إثبات صحة الدعوى:- كشف حساب تحويل بنكي عبر مصرف (...) مثبت فيه عمليتين حوالة تمت من حساب المدعي (...)، كل حوالة بقيمة (20.000 ريال) تم إيداعها في حساب مؤسسة (...) للمقاولات وذلك بتاريخ 16 /11 / 2018م وتاريخ 15 / 11 / 2018م، وقد قرر المدعي بأن مؤسسة (...) للمقاولات المستلم للحوالة البنكية تعود ملكيتها للمدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وبميعاد الجلسة وفق ما هو مثبت في وقائع الصك وتخلفت عن الحضور بلا عذر ولم ترسل أي جواب على الدعوى، وبما أن محل الدعوى مطالبة المدعي بما دفعه لمؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) وفق ما هو مثبت في وقائع الصك، وقد قدم المدعي بينة على سداده مبلغاً قدره (40.000 ريال في حساب مؤسسة المدعى عليها، واستناداً على المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات في الفقرة (1) والتي تنص على ((إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)) كما نصّت الفقرة (2) من ذات المادة على يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، فقد تركت المدعى عليها بذلك حقها في الدفع بما ينال من صحة الدعوى مع ثبوت تبلغها وعلمها بالدعوى وجميع مستنداتها المرفقة بالدعوى، وبناء على القاعدة الثالثة والثلاثون من قواعد المادة (720) لنظام المعاملات المدنية والتي نصّت على على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وحيث لم تحضر المدعى عليها لمباشرة حق الدفاع في مواجهة هذه الدعوى رغم ثبوت تبلغها بالدعوى ومرفقاتها فيعد ذلك قرينة تستخلص منه الدائرة رجحان دعوى المدعي وفق ما جاء في وقائع الصك، وعليه انتهت الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي ما قبضته وقضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (40.000 ريال أربعون ألف ريال وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبناء على المادة رقم (79) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث