حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630165078

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571190447/1445
رقم الحكم:4630165078
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571190447 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630165078 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٠٤٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة الآتي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨م على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن المدعية وان تمكن المدعية المدعى عليها بتسويق منتجاتها في الموقع الالكتروني وادارته بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض ومدة العقد (١٨٠.٠٠) مائة وثمانون يوم ، بمبلغ قدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعي (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ بنود العقد. ٢- رد المبلغ المسلم وقدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي نظير الخدمات التالية: خدمة (تسويق منتجات المدعية) مقابل مبلغ قدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، سدد منه (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، سلم عن طريق (حوالة بنكية)، بسبب (عدم تنفيذ المدعى عليها لبنود العقد) استناداً على (العقد)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) ٢-برد مبلغ قدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) ا.ه فقدم وكيل المدعية مذكرة عبر بوابة ناجز بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠ تضمنت: تعاقد المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٣م على ان تقوم المدعى عليها بإدارة المتجر العائد لموكلتي (متجر (...) لمستحضرات التجميل) والتسويق لمنتجاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي وذلك مقابل اجمالي قدره (١٣٢,٢٥٠) مئة واثنان وثلاثون الف ومئتان وخمسون ريال سددتها موكلتي للمدعى عليها عند ابرام العقد ومدة التعاقد (١٨٠) يوم تبدا من تاريخ انطلاق اول حملة وكانت الحلمة الأولى بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣م إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بالعقد واخلت به ونوجز لفضيلتكم اخلالها في التالي: اولاً: لم تقدم المدعى عليها لموكلتي سوى وعود بان تقوم بتصحيح العمل وتطويره، ولكن دون جدوى لا سيما ان فترة التعاقد قد مر بها أوقات موسميه على سبيل المثال لا الحصر (عروض الجمعة البيضاء، عروض نهاية السنة، عروض يوم التأسيس، عروض العودة من المدارس) فلم تقم المدعى عليها بعملها المنوط بها دون الاجتهاد الى استغلال هذه الفترات فلم تحقق موكلتي مبيعات طوال هذه الفترة الا سوى مبيعات لا تتجاوز مبلغ ٦.٠٠٠ ستة الاف ريال لا سيما وان المدعى عليها قد ضمنت لموكلتي مبيعات تتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة ألف ريال، كذلك من الوعود ايضاً التالي: ١-لم تلتزم المدعى عليها بتحسين (SEO) المتعلق بقراءات معرف جوجل لمحرك البحث فلم تضع سوى اقل من ١٥ خمسة عشر كلمة بحث فقط ولم تقم بتحسين العمل حتى يومنا هذا. ٢- لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة فواتير الإعلانات وقد ترتب على ذلك صدور فواتير بحق موكلتي متعلقة بالحملات الاعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي في (برنامج سناب شات). ثانياً: قامت المدعى عليها بوضع صور خصومات لمنتجات موكلتي ونشرها عبر برنامج التواصل الاجتماعي العائدة لموكلتي إلا انها لم تضع قسائم التخفيض للمنتجات في المتجر وقد تسبب ذلك بالأضرار بسمعة المتجر ومصداقية البيع. ثالثاً: قامت المدعى عليها بتصميم ١٠ صور إعلانية فقط من أصل ٦٠ من تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣م حتى اغلاق منصات التواصل الاجتماعي والمتجر الالكتروني عنها بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٣م بعد اخطارها برغبة موكلتي بفسخ العقد. (علماً) بانها لم تقم بتصميم الصور بالشكل السليم الخالي من العيوب حيث انه يظهر في وصف المنتجات في تصميم المدعى عليها اختلاف لأصل المنتج لا سيما ان اسم المنتج في الصورة مختلف عن الوصف في التصميم وقد تكرر ذلك لمرات عديدة، فضلاً عن قيامها بتكرار وضع ذات صورة التصميم في التطبيقات بشكل متتالي ومتكرر. رابعاً: نص تمهيد العقد بان تسويق منتجات المدعية يكون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي، كما نص في البند الأول من العقد بأن المقصود بالمؤثرين هم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ونوضح لفضيلتكم بان طيلة فترة عمل المدعى عليه لم تقم بتسويق منتجات موكلتي عن طريق المشاهير ولو لمره واحده. الطلبات: فسخ العقد وإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للخدمات التسويقية سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٣٢,٢٥٠) مئة واثنان وثلاثون الفا ومئتين وخمسين ريال). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ: ١٤٤٥-١٠-٢١فعقدت عبر الاتصال المرئي وفيها: المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة (...) وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى احال الى لائحة تحرير الدعوى المقدمة بتاريخ ٢٠/ ١٠ ١٤٤٥هـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهله لتحرير الاجابة فجرى الافهام بأن للمدعى عليه مهله اقصاها تاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وللمدعي مهله اقصاها ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥هـ.. ثم قدم المدعى عليه مذكرة مكونة من أربع صفحات بصيغة (pdf) تضمنت الإفادة بإبرام العقد المحرر بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣م مع المدعية وأن البداية الفعلية بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٣ وإنكار عدم التعاون بشأن الحملة الإعلانية وفق التفاصيل الوارد بيانها بالمذكرة، والإفادة بعدم صحة دعوى المدعية بأن المنفذ عشر صور وان الصحيح ان المنفذ اكثر من العدد المطلوب وأنها قامت بتنفيذ تصاميم طولية عددها ٢٥ وتصاميم مقاس مربع عدد ٧٢ وتصميم صور المتجر ٢٥ تصميم الهايلايت وتصميم عدد ٦ ايقونات. والدفع بعدم استحقاق المدعية استرداد قيمة المحتوى الإعلاني استنادا للبند (٣.٥) من العقد. والدفع بان حساب الأتعاب يكون وفق العائد المالي بموجب العقد. والدفع بقيام المدعية بإلغاء خاصية الوصول لحساباته الإلكترونية قبل نهاية العقد بأكثر من شهرين مما تعذر معه إكمال العمل وأن ما قامت به يقوم مقام الفسخ لأنها منعتها من إتمام العمل. كما قدم المدعي مذكرة رد بصيغة (pdf) مكونة من أربع صفحات. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٥-١١-١٨ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما لديهما من اضافة قررا الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٥-١٢-١٩ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبالاطلاع على ما سبق جرى إفهام المدعي وكالة بالإجابة على دفع المدعى عليها بشأن إزالة إمكانية الوصول عنها بتاريخ ١١/ ٣/ ٢٠٢٤م؟ فأجاب قائلا: صحيح ما ذكرته المدعى عليها وكان ذلك بعد المخاطبة والإشعار وعدم التجاوب. ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن تحديد قيمة العوائد التي تم تحقيقها، فأجاب قائلا: حاليًا لا أتمكن من تحديد قيمة العوائد التي تم تحقيقها لأن المدعية عندما أزالت إمكانية الوصول عن موكلتي منعتها من حصرها لكن أطلب مهلة للرجوع لموكلتي بهذا الشأن وأطلب من المدعية تمكين موكلتي من المراجعة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: إن العوائد التي حققتها المدعى عليها لا تتجاوز (٦٠٠٠) ريال وموكلتي لا مانع لديها من تمكين المدعى عليها من المراجعة والتحقق. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٦-٠١-٠١ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض كشف الحساب المقدم من المدعية على المدعى عليه وكالة وسؤاله عما أفاد به وكيل المدعية بشأن عدم تواصل المدعى عليها لتمكينها من الاطلاع على الموقع الالكتروني، فأجاب قائلا: صحيح ما ذكره المدعي وكالة وسبب ذلك سوء فهم صادر من قبلنا، ثم عرض المدعي وكالة عبر الاتصال المرئي نسخة من تقرير الطلبات الوارد في الموقع وظهر بيانها بأن عدد (٤٠) طلب ودفع بأن الطلبات الواردة بالتقرير لم يتم إنجاز شيء منها سوى (٦) طلبات وبقيتها عبارة عن مرتجعات وقرر استعداده بإرفاق نسخة من التقرير وبيان المرتجعات، فأفهم باستكمال تقديم الأسانيد خلال يومي عمل، ورفعت الجلسة لموعد قادم. فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر بوابة ناجز بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٧ تضمنت:(تمهيد: طبيعة العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى: علاقة موكلتي بالمدعية تستند على عقد محرر وموقع عليه من طرفيه ولكل عقد التزام ومضمون، ومضمون والتزام هذا العقد ينص على أن تقوم موكلتي بأعمال التسويق الموصوفة في العقد بأفضل طريقة تراها خلال مدة العقد، ومقابل هذا الالتزام تستحق مبلغ ٨٩٫٠٠٠ريال.أولًا: المدعية فسخت العقد وكفت يد موكلتي قبل انتهاء العقد: ١:بدأت مدة العقد بتاريخ: ٢٥/١١/٢٠٢٣ وتنتهي بتاريخ: ٢١/٠٥/٢٠٢٤م. ٢:بتاريخ: ١٤/٠٢/٢٠٢٤م أرسلت المدعية إخطار بفسخ العقد. ٣: ردت موكلتي على الإخطار بأن العقد نص بأنه عليها بذل الجهد لتغطية المبلغ المتفق وأنها ملتزمة بمضمون الاتفاق حال عدم تحقق العائد المتفق عليه. ٤: بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٤م قامت المدعية بإزالة إمكانية الوصول لموكلتي وهذا بمثابة كف يد وإنهاء للعقد المبرم معها. ثانيًا: المدعية حقيقة فسخت العقد بسبب عدم تحقيق المبيعات وإن ادعت غير ذلك، وبيان ذلك: المدعية أجابت عن سبب إلغاء إمكانية الوصول في مذكرتها المرصودة بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ في الفقرة سادسًا: أما ما يتعلق في (خامسًا) وعليه نجيب بأن سبب إلغاء إمكانية الوصول للمتجر قد تم الرد عليه في (خامسًا) من هذه المذكرة وذكرت في الفقرة خامسًا من مذكرتها المشار إليها ما نصه: وعدم تحقيق المدعى عليها على مدى ٣ أشهر من التعاقد سوى قرابة ٦٫٠٠٠ ستة آلاف ريال! ورغم ذلك تطلب من موكلتي الاستمرار بالعقد فالمدعية أقرت بسبب الفسخ الحقيقي وإن ادعت أسباب أخرى فهي - لو سلمنا جدلا بصحتها أو صحة بعضها- لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سببًا صحيحا لفسخ العقد. ثالثًا: المدعية خالفت أحكام العقد المبرم معها: نص البند السادس من العقد أن مدة الاتفاقية ١٨٠ يوما، ونصت الفقرة الأولى والثانية من البند السابع أن هذه الاتفاقية ملزمة ولا يجوز لهما الرجوع عنها بأي حال من الأحوال وأنه في حال مخالفة أي من الطرفين لأي من الالتزامات الواردة عليه فإنه يلتزم بتحمل كافة النفقات أو الخسائر التي تلحق الطرف الآخر ، وعليه المدعية خالفت بنود العقد بفسخها العقد دون الاتفاق مع موكلتي. وعليه موكلتي تحتفظ بحقها بمطالبة المدعية تعويضها عن الأضرار التي تكبدتها جراء مخالفة المدعية لأحكام العقد. ولكل ما سبق، أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى). فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر بوابة ناجز بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ تضمنت إلى سؤال فضيلتكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٠١/٠١/١٤٤٦ عن مبلغ المبيعات الذي حُقق واستعداد وكيل المدعية لتمكين موكلتي من الدخول وتحديد المبلغ، لم يتم ذلك من قبل المدعية، وموكلتي لا تعلم المبلغ بالضبط، ونؤكد لفضيلتكم أن العقد مدته: ١٨٠ يوما (٦أشهر)، أُبرم بتاريخ: ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه، وبدأ سريان العقد بتاريخ: ١١/٠٥/١٤٤٥، أي أنه ينتهي بتاريخ: ١٠/١١/١٤٤٥ه، والمدعية أنهت العقد قبل بدء موسم رمضان ومن المعروف أن رمضان موسم لجميع التجارات وفيه يكون نشاط شركات التسويق قائما على أشده، والمدعية فوتت على موكلتي العمل والتسويق في موسم رمضان بفسخها العقد دون سبب مشروع، لذلك نطلب رد دعواها. فقدم وكيل المدعية مذكرة عبر بوابة ناجز بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ تضمنت: لم تتواصل معنا المدعى عليها لتمكينها من الموقع الالكتروني وهذا كشف حساب (...) للعوائد التي تم تحقيقها. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٦-٠١-١٧ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة أن المدعي وكالة أثناء هذه الجلسة قام باستعراض منصة (...) عبر التقاضي المرئي، وبعرضها على المدعى عليه قرر اكتفاءه بالأسانيد المرفقة وتمسكه بدفوعه السابقة، كما قدم المدعي مذكرة تضمنت طلبه إحالة القضية لخبير مختص بشؤون الدعاية والتسويق، وعند هذا الموضع قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم. فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر بوابة ناجز بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٣ تضمنت: أولا: المدعية لم تتجاوب مع موكلتي: تواصلت موكلتي عبر البريد والواتساب لأجل إتاحة الوصول للمتجر إلا أن المدعية لم تتجاوب، ثم إن الاستناد على التقرير من الموقع المحاسبي للمدعية، وهو محل نظر إذ إن الموقع المحاسبي تحت يد المدعية وغير مقيّد بأي قيود عليها، إذ إنه يمكنها التعديل عليه كما تشاء بالحذف والإضافة دون اتخاذ أي إجراء، كما أنها تقرير من صنع المدعية ولا يجوز لها أن تصطنع دليلًا وتحتج به وموكلتي لا تقر بالتقارير المرسلة من المدعية. ثانيًا: المدعية أقرت أنها فسخت العقد لعدم تحقيق العائد -العدد- المتفق عليه من الطلبات المشار إليها في العقد: والفسخ لهذا السبب مخالف لمبدأ التعاقد مع المدعية الضمان الذهبي، فلو أن المدعية لم تفسخ العقد وانتهت مدته -ولنفترض جدلا أن موكلتي لم تحقق المبيعات المطلوبة- فإن العقد نص على آلية التعويض. خصوصًا أن المدعية قد تعدت بفسخ العقد قبل انتهائه وفوتت على موكلتي أفضل فترات التسويق وهي موسم رمضان، وهذا ما تؤكده موكلتي وتطلب بموجبه رد دعوى المدعية. (الموضوع: مذكرة توضيحية للمرفقات المطلوبة من الدائرة في الجلسة السابقة. فقدم وكيل المدعية مذكرة عبر بوابة ناجز بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٤ تضمنت: بأن المرفق هو كشف حساب بنكي صادر من بنك الانماء موضح من خلاله كامل التعاملات التي حصلت اثناء فترة عمل المدعى عليها ومجموع المبالغ الواردة الى حساب موكلتي مبلغ (٢٨٨٩.٠٧ الفان وثمان مائة وتسعة وثمانون ريال وسبعة هللات) وهذه المبالغ واردة لموكلتي من حساب (...) وحساب (...) بعد استقطاع نسبة الموقعين، كذلك مرفق لفضيلتكم تقارير صادرة من شركة ((...) للتوصيل) موضح من خلاله عدد الطلبات ٧ طلبات هي التي تم توصيلها واستلام مبالغها من أصل ٣٤ طلب وقد تم تحميل موكلتي قيمة الشحن لكل طلب لم يتم استلامه بمبلغ (٢٣ ريال). -لا مانع لدى موكلتي من فتح موقع (...) و(انعكاس الشاشة) عبر برنامج (التيمز) لاستعراض موقع (...) بالكامل واطلاع فضيلكم على كامل العمل القائم في الموقع والمبيعات والتي توضح اخلال المدعى عليها بتنفيذ اعمال العقد وعدم الترويج لمنتجات موكلتي بالشكل الوارد بالعقد والمتفق عليه بين المدعية والمدعى عليها. -كما نشير الى ان المدعى عليها لم تقدم ولو بينة واحدة على تنفيذها لبنود العقد وكذلك لم تقدم تقرير رسمي صادر من منصة (...) يفيد المبيعات او نحوه، حيث ان الموقع كان بالكامل تحت تصرفها اثناء تمكين موكلتي لها في فترة التعاقد وهذا يدل على ضعف العمل الذي قامت به فلو قامت بأعمالها حسب المطلوب لكان لديها التقارير التي تثبت علمها حسب المتفق عليه بالعقد. -نطلب من الدائرة الموقرة ندب خبير مختص بأعمال التسويق والمبيعات وتمكينه من الموقع وتسليمه كامل الاعمال لتحديد موقف موكلتي من هذه الدعوى واثبات عدم قيام المدعى عليها بأعمالها حسب المتفق عليه بالعقد وكذلك المتفق عليه في الوعود التي قدمتها لموكلتي.) في هذه الجلسة المنعقدة في هذا اليوم عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٦-٠٢-٢٣ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبتأمل ما سبق جرى إفهام المدعي ببيان ما يمثل باقي المبلغ المسلم للمدعى عليها وسبب استرداده فأجاب قائلا: المبلغ المسلم يمثل الدفعة الأولى وقيمة المحتوى الإعلاني المنصوص عليه بالبند الخامس، وأما المتبقي محل طلب الاسترداد فهو قيمة ضريبتهما، ثم أضاف قائلًا: موكلتي تحصر مطالبتها بطلب رد الثمن المسلم للمدعى عليها، وعند هذا الموضع وبالاطلاع على ما تضمنه البند الرابع والبند الخامس من العقد وما تمت مداولته بين الطرفين بشأن العوائد المحققة، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية حصرت مطالبتها بطلب إلزام المدعى عليها أن ترد لها المبالغ المسلمة لها وقدرها (١١٥,٠٠٠) ريال مائة وخمسة عشر ألف ريال، لإخلالها بتنفيذ العقد المبرم معها على التسويق الإلكتروني لمتجر ومنتجات المدعية، ولما كان ممارس نشاط التسويق الإلكتروني مكتسب صفة التاجر استنادًا لنظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٠هـ المتضمن في المادة الثانية ما نصه: تسري أحكام النظام على كل ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. المادة الأولى المتضمنة ما نصه: لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك...موفر الخدمة: التاجر أو الممارس...الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر ... ، مما تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وفي الموضوع: لما كانت المدعية حصرت مطالبتها بطلب رد المبالغ المسلمة للمدعى عليها دون قيمة الضريبة المضافة، البالغ مجموعها مبلغ قدره (١١٥٠٠٠) ريال منها مبلغ قدره ٨٩٠٠٠ريال يمثل ثمن الدفعة الأولى ومبلغ قدره ٢٦٠٠٠ريال يمثل قيمة المحتوى الإعلاني، مستندة في مطالبتها على إنهاء العقد المبرم بين الطرفين لإخلال المدعى عليها بالتزامها، وبما أن المدعى عليه قرر صحة العلاقة التعاقدية والمبالغ المستلمة من المدعية وانتهاء العلاقة التعاقدية بينهما، تأسيسًا على ما تقدم واستنادًا لما نصت عليه المادة الرابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية المتضمنة ما نص الحاجة منه: ٢- تثبت الحقوق التي ينشئها العقد فور انعقاده دون توقف على القبض أو غيره مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما وما تضمنته المادة الخامسة والتسعون من نظام المعاملات المدنية ونصها: ١- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ٢- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيع المتعاقدين ، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الخامس منه على أحكام استحقاق أتعاب الطرف الأول (المدعية) وفق ما يلي بيانه: ٥.١ يستحق الطرف الأول من الطرف الثاني مقابل إتمام عمله الموصوف في البند الثاني لتسويق منتجات العناية مبلغ قدره (٨٩٠٠٠) ريال غير شاملة الضريبة المضافة تدفع دفعة واحدة بعد توقيع العقد . ٥.٢ في حال عدم تحقيق العائد المتفق عليه من المبيعات (٥٠٠,٠٠٠)ريال خلال مدة (١٨٠) يوما فيلتزم الطرف الأول بإرجاع المبلغ المستحق للطرف الثاني ويحسب على النحو التالي: المستحق للطرف الأول=(مجموع عائد المبيعات ÷٥٠٠,٠٠٠)×٩٨٠٠٠. ٥.٣ تكلفة المحتوى الإعلاني قيمته ٢٦٠٠٠ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ومبلغ المحتويات غير مسترد تماما بعد انتهاء العقد أو في حال إيقاف العقد من قبل الطرف الثاني أو في حال عدم تحقيق كامل العائد لا قدر الله، ويلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني المحتويات التي تم تجهيزها مقابل المبلغ أعلاه. ، وبما أن المدعى عليه قرر عجز موكلته عن بيان العوائد المحققة، وبما أن وكيل المدعي قرر بأن العوائد المحققة من المدعى عليها لا تتجاوز (٦٠٠٠) ريال، وبما أن المدعية مكنت المدعى عليه من الاطلاع على المنصة واستظهار ما تحتاج استظهاره لاستبانة العوائد المحققة ولم تقدم المدعى عليها أي إفادة بهذا الشأن، عليه وبإجراء المحاسبة وفق العوائد المقررة من المدعية وبنود العقد الآنف بيانها يكون استحقاق المدعى عليها من العوائد المحققة المبلغ الآتي بيانه في المعادلة الحسابية الآتية: (٦٠٠٠÷٥٠٠٠٠٠)×٨٩٠٠٠= ١,٠٦٨ريال ، وعليه يكون المبلغ المتبقي قدره ٨٧,٩٣٢ريال هو المستحق للمدعية استعادته من المبلغ المسلم للمدعى عليها، وتقضي به الدائرة وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٨٧,٩٣٢) سبعة وثمانون ألفا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث