حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431005260

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471051855/1444
رقم الحكم:4431005260
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051855 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431005260 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471051855 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ 1444/02/30هـ الموافق 2022/09/26م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن حملات إعلانية للمدعى عليها بواسطة شاشات إعلانية في جدة والرياض ومدة العقد (14) أربعة عشر يوماً، بمبلغ قدره (287,500) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد دفعت المدعى عليها (157,500) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من الفترة 2022/03/31م وحتى 2022/11/24م بمبلغ إجمالي (171,249) مائة وواحد وسبعون ألف ومائتان وتسعة وأربعون ريال، والممهور بختم المدعية. 2- محرر عادي مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/12/31م بمبلغ إجمالي (171,249) مائة وواحد وسبعون ألف ومائتان وتسعة وأربعون ريال، وتمت مصادقة المدعى عليها عن المبلغ محل المطالبة، والممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعية. 3- محرر عادي فاتورة صادرة من المدعى عليها بتاريخ 2022/09/27م بمبلغ إجمالي (425,500) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال وخمسمائة ريال، والممهور بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فوافقا على الصلح وعلى إمضائه، وأقر المدعى عليه وكالة بصحة المطالبة وأنها تحل بتاريخ: 30 /08 /2023 الموافق لتاريخ: 14 /02 /1445 وصادق على ذلك وكيل المدعية، وقرر الطرفين أن مبلغ المطالبة هو: (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: بإثبات الصلح والحكم به، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بعام 1435هـ على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، وأن ميعاد حلول السداد هو: بتاريخ: 30 /08 /2023 الموافق لتاريخ: 14 /02 /1445؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإمضاء الصلح المتفق عليه في الجلسة الأولى وإلزام مؤسسة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بموجبه أن تدفع في تاريخ: 30 /08 /2023 الموافق لتاريخ: 14 /02 /1445 لـ شركة (...) للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (130.000) مئة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث