حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430986324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470908803/1444
رقم الحكم:4430986324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908803 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430986324 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470908803 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 21/02/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عطور ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل في 21/02/2022م بثمن إجمالي قدره (61,016) واحد وستون ألفًا وستة عشر ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (45) خمسة وأربعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (الطرفين توريد بضاعة عبارة عن عطور ومستحضرات تجميل من البائع الى المدعى عليه بناء على طلب المدعى عليها وتقوم بيعها ورد ثمنها الي المدعى خلال 45 يوما من تاريخ الفاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/03/2022م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (61,016) واحد وستون ألفًا وستة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 10/04/2022م بمبلغ قدره (61,016) واحد وستون ألفًا وستة عشر ريال ومكتوب عليها بخط اليد أن الرصيد مطابق والممهورة بتوقيع المدعى عليها. 2- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 21/02/2022م الممهور بتوقيع الطرفين. 3- السجل التجاري رقم (...) فرع للمقر الرئيسي للسجل التجاري رقم (...) للمدعى عليها والذمة واحدة. 4- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 10/04/2022م بمبلغ قدره (61,016) واحد وستون ألفًا وستة عشر ريال المكتوب عليه بخط اليد أن الرصيد مطابق والممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/11/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: لذا إنه يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (61,016) واحد وستون ألفًا وستة عشر ريال ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: أنه يستند على مطابقة رصيد وفواتير. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وقدم وكيل المدعية طلب الكترونيا برقم (4411391549) وتاريخ 19 / 11 / 1444هـ متضمن بأن السجل التجاري رقم (...) فرع للسجل التجاري رقم (...) للمدعى عليها كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٠١٦) واحد وستون ألفًا وستة عشر ريال مقابل توريد بضاعة وهي عبارة عن عطور ومستحضرات تجميل ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد المؤرخ في 21 / 2 / 2022م والمصادقة على الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها الموصلة بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين وكشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦١,٠١٦) واحد وستون ألفًا وستة عشر ريالا للمدعية شركة الموارد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.