حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431021859
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129092/1444
رقم الحكم:4431021859
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129092 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431021859 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471129092 لعام 1444هـ المدعي: جورج أنطون مكرزل المدعى عليه: احمد بن محمد بن إبراهيم الفريح الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كرتون) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٦,٠٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك رقم (١٦٦٠) و شيك رقم (١٦٦١)). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٠٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 02/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي/ سلطان علي شيبه هبه هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقم 442094079 ترخيص محاماة رقم ٣٩/٢٦، في حين تخلف المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم 77298950، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضورياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد الاطلاع على مرفقات القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة و النطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (36.000 ريال) يمثل قيمة بيع كرتون، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبة صادرة من موكله وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث لم ينكر المدعى عليه التواقيع المنسوبة له؛ واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة مصادقة المدعى عليه على الفواتير وثبوت نسبة التواقيع له، كما قدم المدعي صور من شيكات محررة من المدعى عليه لصالح موكله بكامل مبلغ المطالبة وقد تعذر على البنك قبولها لعدم وجود رصيد؛ وقدم أوراق اعتراض رسمية من البنك، ولذلك كله فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وثبت لها عدم قبول البنك لصرف الشيكات المحررة من المدعى عليه لعدم كفاية الرصيد؛ وانتهاء المدة النظامية للشيكات، وعليه وحيث أن الأصل عدم السداد؛ ولأن تخلف المدعى عليه عن الحضور وسكوته عن الإجابة رغم تبلغه يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان له دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه أحمد بن محمد بن إبراهيم الفريح هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي جورج أنطون مكرزل إقامة نظامية رقم: (...) مبلغا قدره (36.000) ستة وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق.