حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431023209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471077637/1444
رقم الحكم:4431023209
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471077637 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431023209 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٧٦٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٣,٧٧٦.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير/كشف حساب). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٧٧٦.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب وكالة رقم (...)وشهادة تدريب محاماة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٧٣٢٢٤٤٣، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٣.٧٧٦ ريال) يمثل قيمة توريد خضار وفواكه، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه فواتير صادرة من موكله تتضمن كامل مبلغ المطالبة، وسندات استلام لكامل البضاعة ممهورة بتواقيع منسوبة للمدعى عليه، وحيث لم ينكر المدعى عليه التواقيع المنسوبة له؛ واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة سندات استلام البضاعة وثبوت نسبة التواقيع للمدعى عليه واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة في ذمته، وحيث أن الأصل عدم السداد؛ ولأن تخلف المدعى عليه عن الحضور وسكوته عن الإجابة رغم تبلغه يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان له دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٩٣.٧٧٦) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال.