حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431026701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471147198/1444
رقم الحكم:4431026701
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471147198 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431026701 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471147198 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الرياضية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا. وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه صحيفة دعوى محررة نصها كالآتي: ان المدعى عليه شراكة بالمناصفة في الأصل والارباح، ولوجود مال عبارة عن: أدوات رياضية مملوكـ/ـة لـ/(...) و(...) بموجب فواتير شراء الصادر/ة من شركات بيع أدوات اللياقة البدنية برقم (0000144) وتاريخ 1443/09/30هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لفواتير شراء أجهزة اللياقة البدنية، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف, ؛طلبات المدعي:لذا أطلب تعيين حارس قضائي، هذه دعواي. أسانيد الدعوى:خشية قيام المدعى عليها بتبديد الأدوات الرياضية كيدا للمدعية قبل الفصل في دعوى اثبات الشراكة- دعوى اثبات شراكة وارباح - كشف حساب بنكي به تحويلات بنكية لشراء الأدوات الرياضية - فواتير شراء- وحيث ان المدعية في نزاع فعلى مع المدعى عليها الحائزة لكل موجودات ومنقولات الشركة وأنه يوجد خطر حقيقي وعاجل من بقاء المال تحت يد المدعى عليها خصوصا أنه منقول يسهل التصرف فيه وتبديده مما معه نتمسك بطلب فرض الحراسة القضائية وتعيين حارسا لها خوفا من ضياع حقها وذلك لحين الفصل في دعوى اثبات الشراكة ، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، وحيث إن طلب المدعي يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي والتي يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على محل النزاع بين الطرفين تبين عدم وجاهة ما يطالب به، وذلك أن الشراكة بين الطرفين غير ثابتة حسب ما أورد المدعي بصحيفة دعواه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4471147198)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث