حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430983546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470613695/1444
رقم الحكم:4430983546
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470613695 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430983546 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٣٦٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة الهوية الوطنية ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن بضائع للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٣,٧٥٠) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٧٥٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٣,٧٥٠) ريال وبسؤالها عن بينتها أجابت بأنها تتمثل الفواتير الصادرة من موكلتها وكذلك حوالات واردة من المدعى عليه تثبت التعامل وكذلك محادثات رسائل واتس آب وباطلاع الدائرة عليها سألتها هل لديها بينة أخرى فأجابت بأنه ليس لديها بينة أخرى فأفهمتها بأنها غير كافية للحكم بموجبها وليس لها إلا يمين المدعى عليه فطلبت يمين المدعى عليه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً لأداء اليمين وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال مقابل توريد بضائع قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبما أن المستندات المقدمة من وكيلة المدعية غير كافية للحكم بموجبها وطلبت وكيلة المدعية يمين المدعى عليه وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليه للحضور لأداء اليمين حسب تقرير الإبلاغات ولم يحضر مما يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وفق ما هو وارد في منطوق حكم الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٣,٧٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.