حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430949166

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470747022/1444
رقم الحكم:4430949166
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470747022 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430949166 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٧٠٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٣٥,٥٧٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وذلك مقابل (توريد وتركيب مصعد ركاب) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)...بعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره(٣٥,٥٧٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قدم تحريرًا نصه ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب مصعد ركاب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٧١٣٠٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاثة مائة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (عدم التزام البائع بتوريد المصعد او تركيبة وعدم تجاوبهم مع موكلتي).٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٧١٣٠٠) واحد سبعون الف وثلاثة مائة ريال سعودي.. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ١٠/١١/١٤٤٤ه وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل قامت المدعى عليها بتنفيذ العقد أو بعضه، ذكر بأنها لم تنفذ شيء منه على الإطلاق، ثم طلب وكيل المدعية مهلة لتقديم بينته على تحويل المبلغ للمدعى عليها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كان المدعي وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها، على أن ذلك لا يؤثر في حق المدعي بإقامة دعوى جديدة بقيد جديد. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث