حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430974251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470971842/1444
رقم الحكم:4430974251
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470971842 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430974251 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470971842 لعام 1444هـ المدعي: محمد برهان محمد ادريس المدعى عليه: شركة حلول المرافق للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 3 / 11 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم (442270049) والمدعى عليها بالوكالة رقم (443951908) ؛ وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها المرفقة عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 2 / 11 / 1444هـ، ونصها: أولًا: اتّفق موكّلي مع ممثل المدعى عليها – شفاهةً – بتاريخ تقريبي: 9 / 6 / 1441هـ، الموافق: 3 / 2 / 2020م، بصفته مالك الشركة (آنذاك)، والمدعو: إيهاب أحمد سراج منشى، هوية رقم: (...)، على أن يُدخِل موكّلي (المدعي) كمالكٍ آخر في الشركة (شركة حلول المرافق للمقاولات – شركة شخص واحد، سجل تجاري: (...)، وأن يدفع موكّلي في المُقابل حصته من رأس المال، والبالغة (ستين ألف) ريال سعودي. ثانيًا: أدّى موكّلي التزامه، بسداد قيمة رأس المال، عبر تحويله بنكيًا لحساب الشركة المدعى عليها مباشرةً، مرفق (١)، فيما تخلّف ممثل المدعى عليها بأداء الالتزام، وتوقّف عن التّجاوب مع موكّلي رغم محاولات التّفاهم والمُصالحة. وعليه؛ نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالآتي: ردّ مبلغ رأس المال، والبالغ: (60,000) ريال، (ستون ألف) ريال . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية وكالة بطي صحيفة دعواها تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيلة المدعى عليها قررت أنها تطلب مهلة للرجوع لموكلتها، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته المدعية وكالة ضمن صحيفة دعواها. فيما طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيلة المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وتقديم كافة البينات على دعواها (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وما يثبت تسليم المبلغ محل المطالبة للمدعى عليها، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة 17 / 11 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعى بالوكالة رقم: (442270049) والمدعى عليها بالوكالة رقم (443951908)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ 3 / 11 / 1444هـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر بريد الدائرة – جرى إرفاقها بملف الدعوى بتاريخ 9 / 11 / 1444هـ، ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة هل اتفقت موكلتها مع المدعي على الدخول كشريك في الشركة المدعى عليها ؟ فأنكرت ذلك، وبطلب البينة من المدعية وكالة ؟ قررت أن بينتها تتمثل في الحوالة البنكية المرفقة بملف الدعوى سلفاً؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كانت المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (60.000) ريال، والذي يثمل رأس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعى عليها مقابل دخوله كشريك نظامي في الشركة المدعى عليها؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليها وكالة دفعة بعدم صفة موكلها على اعتبار أن موكلها لم يكن شريكاً في الشركة وقت قيام المدعي بتحويل المبلغ، كما أنكرت المدعى عليها وكالة شراكة المدعي في الشركة المدعى عليها، وقدمت المدعية وكالة بينتها المتمثلة في كشف الحساب البنكي المتضمن قيام المدعي بتحويل مبلغ (60.000) ريال للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على كافة أوراق القضية ومستنداتها، وما قدمته المدعى عليها من دفوع تبين لها عدم صحة دعوى المدعية، على اعتبار أن الحوالة البنكية الموضحة بكشف الحساب المرفق من المدعية وكالة كانت مقابل شراء بضاعة، علاوة على أن المدعي يدعي دخوله كشريك نظام بالشركة المدعى عليها وأنه تم الاتفاق شفاهةً مع ممثل الشركة المدعى عليها، وذلك بخلاف العرف القائم لدى الشركات النظامية، إذ أن المتعارف عليه لدى الشركات النظامية أن تكون الشراكة موثقة بعقد رسمي لا أن تكون شفاهةً كما يدعي المدعي، إضافةً إلى أن المدعية وكالة قررت في صحيفة دعواها أن موكلها اتفق مع المدعو/ إيهاب أحمد سراج منشى، هوية رقم: (...) على أن يدخل كشريك في الشركة المدعى عليها، باعتبار أن المدعو/ إيهاب ممثل الشركة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من الطرفين لم يتبين لها أن المدعو/ إيهاب كان ممثل للشركة المدعى عليها، بل كان ممثل للشريكة / خلود بنت أحمد زيد عابد في قرار الشركاء المؤرخ في 31 / 7 / 2022م، والمتضمن تخارج الشريكة خلود من الشركة المدعى عليها، وحيث أنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت صراحة على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث