حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431017039
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471115039/1444
رقم الحكم:4431017039
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115039 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431017039 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٥٠٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي بصفته محام ، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية وبعد قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم ٢١/ ١١/ ١٤٤٤هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر المدعي – بصفته محام-؛ في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها المدعي إلى هذه المحكمة ضد المدعى عليها والتي تضمنت: بأنه يتقدم بصفته دائن للمدعى عليها بطلب تصفية الشركة المدعى عليها بسبب عدم سداد مستحقاته. ثم جرى سؤاله عن طلبه للتصفية هل بموجب نظام الشركات أو نظام الإفلاس؛ فذكر بأنه يطلب التصفية بناءً على نظام الشركات لأنه ليس له مصلحة في التصفية بناءً على نظام الإفلاس وقد ذكر له ممثل المدعى عليها بأنه المدعى عليها ستقدم طلباً بفتح أحد إجراءات الإفلاس إلا أنه رافض لذلك ويرغب بتصفيتها بصفته دائن للشركة عن طريق نظام الشركات؛ عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ثم جرى سؤال المدعي: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلاً أو موضوعاً أو لا زالت منظورة أو مشطوبة فأجاب المدعي بالنفي. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابتها على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.). وبعد تأمل الدائرة للدعوى ومرفقاتها خلصت إلى أنها متهيئة للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى بصفته دائن للمدعى عليها بتصفيتها تصفيةً جبرية وفقاً لنصوص نظام الشركات.. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى متفرع عن تطبيق أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣ه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعى عليها شركةً نظامية يُطبق عليها أحكام نظام الشركات وبالتالي فإن مدار تلبية أي طلب يتعلق في كيان الشركة النظامي يكون في حدود ما أتاحه المنظم وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى فإن المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات قد نصت على الأسباب العامة لانقضاء الشركات ؛ وليس في هذه الأسباب ما يخول من له مصلحة في حل الشركة من غير الشركاء كالدائن التقدم بطلب تصفيتها تحت مظلة نظام الشركات؛ كما أن الشركة المراد تصفيتها ذات مسؤولية محدودة وليس في أسباب انقضائها الخاصة المنصوص عليها في المادة الثالثة والثمانون بعد المائة تقدم من له مصلحة بطلب حلها؛ الأمر الذي يجعل من هذه الدعوى لم تؤسس على أساس نظامي صحيح مما يجعلها غير مقبولة أمام القضاء وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه وللمدعي الحق بالتقدم بطلب تصفية المدعى عليها وفقاً لمقتضيات نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي لرقم (م / ٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧١١١٥٠٣٩) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٤هـ المقامة من المدعي/ (...) – هوية وطنية رقم (...)- ضد المدعى عليها/ شركة (...)- سجل تجاري رقم (...). وجرى إفهام أطرف الدعوى بأن المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماُ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم طبقاً للمادة (١ / ٧٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.