حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530048038
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470765847/1444
رقم الحكم:4530048038
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765847 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048038 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٨٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٢,٤٠٠.٠٠) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وذلك مقابل توريد (دفان تربة من نوع رمل احمر) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضرت مالكة الشركة المدعى عليها بوكالة رقم (...) بعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ المطالبة المذكور أعلاه، وبعرض وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضرت مالكة الشركة المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قدم تحريرًا نصه ما يلي: أولاً: انه في يوم الأربعاء بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/٠٧/٢٠٢٢ قام موكلي بالتعاقد مع المدعى عليها وذلك لرغبة المدعى عليها في الحصول على دفان التربة من نوع الرمل الأحمر ونقلها الى المشروع الذي يتم بناؤه من قبل المدعى عليها ب(...)، حسب الكمية المطلوبة والمواصفات المشار اليها في العقد، على أن يكون سعر المتر المكعب للرمل الأحمر مبلغ وقدره (٢٩) تسعة وعشرون ريالا سعوديا. ثانيا: اقترحت المدعى عليها على موكلي بأن يكون شراء الرمل عن طريق طرف ثالث (احد مورديها) واستحسن موكلي ذلك وبدأ بتسليم المدعى عليها مبالغ نقدي لإيصالها للطرف الثالث، وبهذا عملت المدعى عليها كوسيط بين موكلتي والطرف الثالث، وقدر المبالغ المسلمة للمدعى عليها (٤٥٢.٤٠٠) ريال. الأسانيد: ١- العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها. ٢- سندات قبض من المدعى عليها. الطلبات: ١/ اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ وقدره (٤٥٢.٤٠٠) أربعمائة واثنان وخمسون الفا وأربعمائة ريالاً سعودياً. ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف واتعاب المحاماة وقدرها (٤٥.٢٤٠) خمسة وأربعون الفاً ومئتان وأربعون ريالاً سعودياً. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال خمسة عشر يوما، عليه أجلت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية هل قامت المدعى عليها بما اتفق عليه بأعمال الوساطة، ذكر بأنه لا يعلم عن ذلك وأن المدعى عليها لم تخبر موكلته بذلك، وقرر أنه يحصر دعواه بالمطالبة بمبلغ قدره ٤٥٢.٤٠٠ ريال مقابل ما دفع للمدعى عليها، وأنه يحتفظ بحقه بإقامة دعوى مستقلة فيما عدا ذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب باسترداد المبالغ المسلمة للمدعى عليها وقدرها (٤٥٢.٤٠٠ريال) بناء على عدم التزام المدعى عليها بما اتفق عليه بين الطرفين، وقدمت بينة على ذلك سندات استلام للمبلغ المطالب به. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها سندات استلام المبلغ المطالب به وحيث إن الثمن والمثمن متقابلان ونقص أحدهما يوجب نقصًا في الآخر، وبما أن وفاء المدعية بما تم الاتفق عليه أمر عارض وأن الأصل في الأمور العارضة العدم ولم يثبت لدى الدائرة ذلك، الأمر الذي تنتهي معه إلى استحقاق المدعية ما طالبت به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٤٥٢٤٠٠) أربع مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530048038 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٨٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [باسترداد المبلغ المسلَّم لها نظير توريد (دفان تربة من نوع رمل أحمر) لم تلتزم المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه، وهو مبلغ قدره (٤٥٢.٤٠٠) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [التاسعة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ مجموعة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها: (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) ــ مبلغًا قدره (٤٥٢.٤٠٠) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/... ثانيًا: أن موكلته تعاني من مرض (الهربس الفموي) وهو ما يصيب موكلتي بتقرحات بالفم تمنعها من الحديث. ثالثًا: الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصف غير سليم]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين وكالة، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ فجرى مطالبة المدعي وكالة بإيضاح دعوى موكله أكثر فقرر بقوله: إن العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها أساسًا كان على أن يورد موكلي رملًا أحمر للمدعى عليه وفقًا للتفاصيل المذكورة في ذلكم العقد، وبعد توقيع العقد المشار إليه من قبل المدعى عليها، عرضت المدعى عليها على موكلي شفهيًا أن تكفيه توريد الرمل الأحمر مقابل أن يمولها بالمال فقط، وهي تتولى التوريد عن طريق طرف ثالث (غير معلوم لدى موكلي) مقابل مكسب مالي لموكلي، ويكون دور المدعى عليها في هذه الاتفاق (الواسطة)، فوافق موكلي على ذلك، وقد سلم المدعى عليها المبلغ المدعى به وقدره (٤٥٢.٤٠٠) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال بموجب سندات قبض محررة على مطبوعات المدعى عليها، وبعد تسلمها لذلك المبلغ قطعت التواصل مع موكلي، والآن موكلي لا يريد سوى استرداد رأس ماله المسلم لها وقدره (٤٥٢.٤٠٠) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال دون أي مكاسب، هكذا قرر؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه من كون تغيب موكلته عن الجلسة التي وعدت بتقديم الجواب فيها كان بسبب عذر طبي؛ لأمور منها/ أولًا: أن التقرير الطبي ــ المرفق ــ المستند عليه في تغيب المدعى عليها عن جلسة الجواب عبارة عن تقرير طبي صادر من عيادة خاصة يعرض فيه الطبيب عن (حالة مرضية) للمدعى عليها، ولم يتضمن ذلكم التقرير مراجعة المدعى عليها للطبيب في يوم جلسة الجواب ووقتها، وإنها منحت راحة بموجبه. ثانيًا: أن العذر الطبي الذي تستند عليه المدعى عليها في تغيبها عن جلسة الجواب؛ وهو إصابتها بــ:(الهربس الفموي)؛ وهذا ليس عذرًا مقبولًا؛ لأنه هذا العارض ليس مانعًا من الحضور أمام القضاء؛ إذ هو ــ حسب المواقع الطبية ــ عبارة عن مجموعة من البثور الحمراء التي تصيب الشفاه ــ ومثله هذا العارض لا يمنع من ممارس الأعمال اليومية والحياتية المعتادة وفقًا لإفادة أهل الاختصاص. ثالثًا: كان بإمكان موكلته تقديم جوابها من خلال المذكرات النظامية من خلال منصة (ناجز)، وهو ما لم تقم به. رابعًا: كان بإمكان موكلته تقديم جوابها من خلال أي وكيل يحضر عنها، وهو أيضًا ما لم تقم به. فإذا تقرر ما سبق: فإن المدعى عليها لم تحضر أمام الدائرة مصدرة الحكم رغم تبلغها بالحضور نظامًا وكفاحًا وهذا يصيُّرها في حكم الناكل عن الجواب، والناكل عن الجواب يحكم عليه بنكوله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [التاسعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (...) وتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها ــ مجموعة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها: (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) ــ مبلغًا قدره (٤٥٢.٤٠٠) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.