حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430993712
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074548/1444
رقم الحكم:4430993712
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074548 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430993712 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471074548 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/04/25هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستحضرات علاجية متعددة ومتنوعة بثمن إجمالي قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عباره عن مصادقة رصيد بتاريخ 2021/11/30م، على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال وممهورةً بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/23هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، ولما قدم من بينات ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفق الحكم أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) المحدودة) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) لصاحبها (...)) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق