حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431005440
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471103086/1444
رقم الحكم:4431005440
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103086 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431005440 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471103086 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عطورات مستوردة، بثمن إجمالي قدره (9,660.00) تسعة آلاف وستمائة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,660.00) تسعة آلاف وستمائة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (9,660) تسعة آلاف وستمائة وستون ريال، مختوم من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/25هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلباته وبيناته في هذه الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,660.00) تسعة آلاف وستمائة وستون ريال. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9,660) تسعة آلاف وست مئة وستون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.