حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430979431
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471079036/1444
رقم الحكم:4430979431
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079036 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430979431 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471079036 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 06/ 05/ 1441هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (منتجات غذائية)، بثمن إجمالي قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 27/ 10/ 1443هـ بمبلغ قدره (10,922) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,922) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها للفترة من تاريخ 01/ 08/ 2018م إلى 31/ 12/ 2018م، والمتضمن مبلغ قدره (10,922) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، ممهور بختم المدعى عليها وعبارة الرصيد مطابق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,922) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما جاء في المادة (21) من ذات النظام، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (10.922) عشرة آلاف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.