حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431023313
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107365/1444
رقم الحكم:4431023313
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107365 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431023313 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٧٣٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تتلخص الدعوى: بان موكلتي تمتلك (...) حيث تم توريد كميات من البلوك للمدعى عليها منذ تاريخ ٢٧/٢/٢٠١٨م حتى تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٨م بموجب كشف حساب تمت المصادقة عليها من قبل ممثل المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١٧١,٨٥٥) ريال، مفصل بالآتي: بلوك مقاس ١٠ سم سعر الحبة ١.٠٧ ريال تم سحب عدد (٥٠٠٠) حبه بمبلغ وقدره (٥,٣٥٦) ريال بلوك مقاس ١٥ سم سعر الحبة ١.١٩ ريال تم سحب عدد (٨٩,٧٠٠) حبه بمبلغ وقدره (١٠٦,٨٧٤) ريال بلوك مقاس ٢٠سم سعر الحبة ١.٣٢ ريال تم سحب عدد (١٦,٠٠٠) حبه بمبلغ وقدره (٢١,٠٤٤) ريال بلوك مقاس ٣٠ سم سعر الحبة ٢,٢٤ ريال تم سحب عدد (٦,٤٨٠) حبه بمبلغ وقدره (١٤,٥١١) ريال بلوك مصمت مقاس ٢٠ سم سعر الحبة ٢,٦٣ ريال تم سحب عدد (٤,٥٢٨) حبه بمبلغ وقدره (١١,٩٠٨) ريال بلوك مصمت مقاس ١٥ سم سعر الحبة ٢,١٣ ريال تم سحب عدد (٥,٧١٢) حبه بمبلغ وقدره (١٢,١٦٢) ريال إجمالي قيمة المسحوبات مبلغ وقدره (١٧١,٨٥٥) ريال. تم سداد مبلغ وقدره (٣٣,٦٦٦) ريال، وتم منح المدعى علها خصم قدره (٥,٢٤٥) ريال. المبلغ الباقي والمستحق قدره (١٣٢,٩٤٤) ريال قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة عليها أكثر من مرة دون جدوى. اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٢,٩٤٤) ريال مائة واثنين وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة واربعون ريال مستحقة لموكلتي، وإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ألف ريال أتعاب محاماة.) فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٤/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى تحريرها، وبسؤال وكيل المدعية هل سبق لموكلته اللجوء الى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى أجاب قائلا بنعم وذلك حسب تقرير المصالحة رقم (٤٢٠٦٠٠٨٨٦٦) المتضمن تعذر الصلح بين الأطراف وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها اجابت قائلة انني اطلب مهلة للإجابة وعليه افهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها تقديم إجابة موضوعية خلال سبعة أيام تبدا من هذا اليوم وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيلة المدعى عليها لمذكرة جوابية ناصه على:(أولاً: نفيد فضيلتكم أنه وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية تبين صحة كشف الحساب المقدم، ولكن لعدد من الإشكالات التي واجهت موكلتي في قيد الفواتير المقدمة من المدعية حيث أرفقت فواتير لا تتطابق مع طلبات الشراء. وعليه نطلب تصحيح المدعية للفواتير ليتم قيدها بشكل سليم لدى النظام الخاص بموكلتي وليتم سدادها وفقه. ونعرض الصلح على المدعية فيما يتعلق بالمبالغ الثابتة بموجب الفواتير وموكلتي لا تمانع من دفعها. ثانيًا: ترفض موكلتي طلب المدعية بأتعاب المحاماة كون التبليغ الخاص بتراضي لم يصل لموكلتي ولم تبلغ بالجلسات أو حتى بقيد الصلح في تراضي فلا تعد موكلتي مماطلة في أداء الحق لعدم وصول التبليغ ابتداءً، بالإضافة إلى أن سبب التأخير في السداد عائد للمدعية بسبب اختلاف ومشاكل الفواتير خاصتها، ونحن إذ نعرض الصلح فإننا نؤكد عدم مماطلة موكلتي وعدم ممانعتها في تسديد الثابت من الفواتير بعد تصحيحها من قبل المدعية. تأسيسًا على ما تقدّم، أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- تصحيح المدعية للفواتير بحيث تتطابق مع أوامر الشراء الصادرة من نظام موكلتي ليتم السداد بشكل سليم. ٢- رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة لعدم ثبوت مماطلة موكلتي. ٣- نطلب عرض الصلح على المدعية). وبالاطلاع على وكالة المدعى عليها لم تجدها الدائرة تخولها حق الإقرار ولا الصلح، وقد استعدت بإحضار مدير موكلتها لمصادقته على جوابها ومداولة الصلح معه، ثم حضر (...) هوية وطنية (...) وقد جرى الاستعلام عن سجل الشركة المدعى عليها فوجدته الدائرة مديراً للمدعى عليها، وبعرض جواب موكلته عليه صادق على ما جاء فيه، وبعرض الصلح بين الطرفين اصطلحا على تقسيط المبلغ على ثلاثة أقساط شهرية كل قسط بمبلغ قدره (٤٤.٣١٤.٦٦) ريال، يحل كل قسط في اليوم الثاني من كل شهر ميلادي اعتباراً من ٢-٧-٢٠٢٣م هكذا اصطلحا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قدم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٢.٩٤٤ ريال) يمثل قيمة توريد بلوك، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين على استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة مقسطاً على ثلاثة أقساط شهرية؛ وتلتزم المدعى عليها بدفعه على النحو الآتي: (١- مبلغاً قدره (٤٤.٣١٤.٦٦) ريال سعودي يحل بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م، ٢- مبلغا قدره (٤٤.٣١٤.٦٦) ريال سعودي يحل بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٣م، ٣- مبلغاً قدره (٤٤.٣١٤.٦٦) ريال سعودي يحل بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٣م.) وعليه واستناداً للمادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية الناصة على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وحكمت بإلزامهما بموجبه، وبالله التوفيق.