حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430993665
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470631589/1444
رقم الحكم:4430993665
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470631589 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430993665 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣١٥٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على قيام المدعى عليها على اصلاح بستم هيدروليك، بثمن إجمالي قدره (١٦,٥٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، سددت بالكامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٢١) واحد وعشرون يوم، والحد الائتماني لتوريد (١٦,٥٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وآلية التوريد بين الطرفين بأنه تم الاتفاق على اصلاح بستم هيدروليكي بقيمة (١٦,٥٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وتم الدفع بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٤م واستلام المبلغ والمعدة بالإصلاح بنفس التاريخ المذكور، ولم يتم الإصلاح أو استعادة المبلغ والمعدة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل الثمن وقدره (١٦,٥٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. ٢- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م في الرياض. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- رد الثمن المسلم وقدره (١٦,٥٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. ٢- تسليم المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض السعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م على مطبوعات الشركة المدعى عليها. ٢- الفاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٤م على مطبوعات الشركة المدعى عليها، ومختومة من الشركة المدعى عليها. ٣- سند استلام على مطبوعات الشركة المدعى عليها برقم (٤٤٨٣) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ورأت الدائرة أن الدعوى غير محررة بناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقة بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من مثله رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة طلباً الكترونياً برقم (٤٤١١١٢٩١٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ، أرفقت من خلاله بينات الدعوى، ورفعت الجلسة للاطلاع على كامل المستندات المقدمة في الطلب الإلكتروني، وكذلك لتقديم المدعية وكالة مواصفات المعدة التي يطالبون بتسليمها في مدة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة طلب برقم (٤٤١١١٥٥٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٤هـ، المتضمن وصف المعدة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها أولا / تسليم مبلغ قدره (١٦.٥٠٠) ستة عشر ألف وخمسمائة ريال ثانيا / تسليم المعدة المستلمة بموجب سند استلام الصادر من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) برقم (٤٤٨٣) وتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢م واسم المعدة بستم هيدروليك ل(...) ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من عرض السعر المؤرخ في ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م على مطبوعات الشركة المدعى عليها و الفاتورة المؤرخة ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢م على مطبوعات الشركة المدعى عليها و ممهورة بختمها وكذلك سند استلام على مطبوعات الشركة المدعى عليها برقم (٤٤٨٣) وتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢م، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بالآتي أولا / تسليم مبلغ قدره (١٦.٥٠٠) ستة عشر ألف وخمسمائة ريال ثانيا / تسليم المعدة المستلمة بموجب سند استلام الصادر من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) برقم (٤٤٨٣) وتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢م واسم المعدة بستم هيدروليك ل(...) على أن يكون تسليم جميع ذلك للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم