حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530150029

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530150029

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878324 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530150029 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٧٨٣٢٤لعام١٤٤٥ه المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : مؤسسة (...) للمعدات الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٣/٩/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (تتخلص وقائع الدعوى أنه بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢٠م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد ( أدوات ومستلزمات طبية بثمن إجمالي وقدره (٧٢٤,٦٦٤.٠٠) سبع مائة وأربعة وعشرون ألفًا وست مائة وأربعة وستون ريال سعودي وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق٣١/١٢/٢٠٢٠م ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع محل التوريد ولم تلتزم بسداد المديونية المستحقة عليها، هذا ولما كان الأصل في العقود الوفاء بها ، وحيث ثبت مطل المدعى عليها مع اخطارنا ، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم وتأسيساً على ما تقرر في القاعدة الفقهية الضرر يزال ، وبما أن المدعى عليها ألجئت موكلي إلى الشكاية ولما قرره الفقهاء أن من أحوج غريمه للشكاية لزمه ما تكبده من اثار ذلك باعتبار خروج يد تصرفه من عهدة المأذون إلى حيّز الممنوع ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٢٤,٦٦٤.٠٠) سبع مائة وأربعة وعشرون ألفًا وست مائة وأربعة وستون ريال سعودي. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة وقدره سبعون ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية ونصها: (أولاً: إنكار موكلتي لما جاء بالدعوى جملةً وتفصيلاً وعدم وجود عقد توريد بين الطرفان: صاحب الفضيلة موكلتي تنكر ما جاء في دعوى المدعية من الاتفاق على توريد أدوات ومستلزمات طبية، كما أن الأصل في التعاملات التجارية بين المؤسسات والشركات ان تكون مبنية على عقود محررة وموقعة بين الطرفان خاصةً في مثل ما تدعي به المدعية – كون الأدوات والمستلزمات الطبية - ينبغي بيان نوعها وضمانها قبل الاتفاق على توريدها ولا يعقل عقلاً ان يتم الاتفاق على ذلك شفهياً حيث ان اطراف النزاع تجار ولا يخفى عليهم مثل ذلك، وبالنظر لدعوى المدعية لا نجد فيها أي عقد يثبت العلاقة التعاقدية، كما لا نجد أي امر بصرف الأدوات والمستلزمات الطبية أو أي طلب من موكلي بعدد أو كمية محددة من الأدوات والمستلزمات الطبية. ثانياً: بينة المدعية غير موصلة: قدمت المدعية كشف حساب مصادق عليه على مطبوعات (مركز (...) للرعاية الطبية)، عليه افيد فضيلتكم ان كشف الحساب يعود لمؤسسة المدعية ولم يصدر من موكلتي، وما جاء في المصادقة عليه فموكلتي تنكر ذلك؛ وتنكر الختم المنسوب لها في هذه الكشف. الطلبات: أولاً: أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبجلسة ٢/١١/١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعي مذكرة هذا نصها: (أولاً/ استقر العمل مع المدعى عليها من بضعة سنوات على توريد الموصوف في استهلالية الدعوى. ثانيًا/انكار المدعى عليها غاية ما فيه هي التنصل من حقوق موكلي، ولا اعلم كيف يتجرؤون على ذلك مع سعيهم الحثيث في محاولة تبعيض دفع المبلغ والمصالحة حوله قبل ميعاد هذه الجلسة. ثالثًا/ بتصفح مذكرة المدعى عليه وكالة ، و تواصلنا المستمر في الأسابيع الماضية بتزويدنا بجوابه إلا أنه تجاهل كل ذلك لربما رغبة في استدامة وقت التقاضي، ومحصل مناقشتها في أمرين:١-استقر العمل التجاري أن الأعمال لا يشترط فيها التعاقد ، فمتى ثبت العمل وجب الوفاء ،و المدعى عليها دفعت لموكلي أكثر من ثلاثة ملايين ريال في سنوات ماضية، فكيف تحصل الجرأة لديهم بنفي ذلك!،فحالهم كحال من يريد تغييب الشمس عن النظر ، وقد قيل إذا أردت أن تنفي فاقترب، وجوابنا عليه السدادات والتعاملات خلال خمس سنوات سالفة ٢-و أما ما جاء في ثانيا من إنكار مطابقة الرصيد فمحل استغراب حيث أن المطابقة ممهورة بختمهم وتوقيع موظفهم وقد استقر القضاء التجاري على اعتبار كل ذلك دون الحاجة إلى التبصر في الانكار الذي ظهر كذبه ومطله! إذ أن الأصل في التعاملات والعقود المذيلة بأختام أصحابها صحتها وصدورها بإرادة إصحابها فتكون ملزمة لهم مالم يثبت عكس ذلك. أصحاب الفضيلة بما أن البينات الناطقة تعضد دعوى موكلي، وبما أن المدعى عليها ثبت مطلها من عدم التزامها بالرد في المدة المضروبة أجلا، وبما أن مجرد المطل موجب لأتعاب المحاماة، فكيف بإنكار الدعوى مع ثبوت موجبها، ولكون استقر نظام المحاكم التجارية والاثبات على اعتبار المحررات حجة ما لم يثبت عكسها، وبما أن غاية إنكار المدعى عليها تنقضه السدادات والتي تبلغ ضعف المطالبة محل الدعوى أربع مرات، ولجميع ما سبق نتمسك بكافة طلباتنا)، وبعرض ذلك وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبجلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ أكد وكيل المدعى عليه على أنكاره صحة الدعوى والمطالبة كما أكد بعدم صحة التوقيع والختم الموجود في كشف الحساب المقدم من المدعي فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت بأن التوقيع والختم هو ملك للمدعى عليه فاستعد بذلك، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعي عدد من الفواتير لتعاملات سابقة بين الطرفين وتعاملات بين المدعى عليه وبين مؤسسة أخرى تم سدادها، مذيلة بذات التوقيع والختم الموجودة في مطابقة الرصيد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بتزويرها، وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧٢٤,٦٦٤ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعي أكد على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧٢٤,٦٦٤ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر صحة الدعوى والمطالبة كما دفع بعدم صحة التوقيع والختم الموجود في كشف الحساب المقدم من المدعي وأنها مزورة، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يثبت صحة مطالبته والمتمثلة في مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه بعدم صحة التوقيع والختم الموجود في كشف الحساب المقدم من المدعي وأنها مزورة، وبما أن المادة ٣٩/٢ من نظام الإثبات نصت على أنه: على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه ؛ وبما أن الثابت أن وكيل المدعي قدم ما يثبت صدور مطابقة الرصيد من المدعى عليه بموجب فواتير لتعاملات سابقة بين الطرفين وتعاملات بين المدعى عليه وبين مؤسسة أخرى تم سدادها، وبما أن وكيل المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ادعائه بالتزوير؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى وكبده أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره: ٧٢.٤٦٦ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمعدات الطبية رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٧٢٤,٦٦٤ سبعمئة وأربعة وعشرون ألفًا وستمئة وأربعة وستون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٧٢.٤٦٦ اثنان وسبعون ألفاً وأربعمئة وستة وستون ريالاً قيمة أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530150029 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٧٨٣٢٤لعام١٤٤٥ه المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : مؤسسة (...) للمعدات الطبية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧٢٤,٦٦٤ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمعدات الطبية رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٧٢٤,٦٦٤ سبعمئة وأربعة وعشرون ألفًا وستمئة وأربعة وستون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٧٢.٤٦٦ اثنان وسبعون ألفاً وأربعمئة وستة وستون ريالاً قيمة أتعاب المحاماة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: ١- إهمال الدائرة دفعنا بتزوير الختم والتوقيع على الكشف الصادر من المدعية: أصحاب الفضيلة بجلسة النطق بالحكم المنعقدة بيوم ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، وجهت الدائرة سؤالها لنا على بينتنا على التزوير؛ فكان جوابنا هو اختلاف الشكل المطبعي للختم الموجود على الكشف مع ختم المؤسسة مع استعدادنا بتسليم الختم للدائرة لإجراء التحقيق والمضاهاة، إلا أن الدائرة قد أهملت هذا الدفع، وموكلتي تدفع بعدم صحة التوقيع والختم ولا تعلم عنها بل أنها مزورة؛ حيث ان المؤسسة المدعية قد تعاملت سابقاً مع موكلتي وهم يعلمون برسم التوقيع الخاص بالموظف المسؤول عن الحسابات الخاصة بالمؤسسة، علما أن المؤسسة المدعية لم تقديم أي عقد أتفاق بينها وبين المؤسسة المدعى عليها أو أوامر شراء أو سندات تسليم المبيع محل التوريد. ٢- ثبوت عدم استحقاق المدعية التعويض بأتعاب المحاماة: أصحاب الفضيلة إن الحكم بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة فيه نظر وسوف نوضحها على عدة أوجه بما يلي: الوجه الأولى: المؤسسة المدعية لم تقدم ما يثبت تكبدها أتعاب المحاماة، فمستندات الدعوى خالية من عقد المحاماة وكذلك خاليه من سندات قبض أو إيصالات بنكية بدفع المبلغ للمحامي، كما أن وكيل المؤسسة المدعية هو شقيق صاحبها، وحسب ما وصلنا من بعض أقاربهم أن المحامي شقيق صاحب المؤسسة المدعية هو شريك بالباطن في المؤسسة المدعية. الوجه الثاني: الدائرة حكمت بمبلغ أكثر من المبلغ المطالب به بأتعاب المحاماة، حيث كان طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدره سبعون ألف ريال، والدائرة حكمت بملغ قدره (٧٢,٤٦٦) اثنان وسبعون ألفاً وأربعمئة وستة وستون ريالاً قيمة أتعاب المحاماة، ولقد جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٦٧٤/٦ (لا يصدر الحكم لمدع إلا بعد طلبه)، كما جاء في الفقرة (د) من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية ما نصه (إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه)، مما يتضح لفضيلتكم أن الحكم بأتعاب المحاماة جاء بأكثر مما طلبته المدعية، ولا يعني أن تقدير أتعاب المحاماة مناط بالدائرة؛ أن تحكم الدائرة بأكثر مما طلبته المدعية، إذ أن تقدير الدائرة لمبلغ المطالبة لا يعطيها الحق بالحكم بملغ أكثر من المبلغ المطلوب من المدعية، بل حقها في التقدير ما بين المبلغ المطلوب والمبلغ المستحق إذ كان أقل من المبلغ المطلوب. الوجه الثالث: عدم ثبوت مماطلة المدعى عليها في الوفاء بدين المدعي مع قدرتها على ذلك ، وأرفق في اللائحة دفوعه الموضوعية تفصيلاً، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية المقدمة عبر النظام برقم (٤٥١٠٢٢١٦١٣) وتاريخ ٧/٢/١٤٤٥ ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه بعد ذلك افهمت الدائرة المدعى وكالة بإبلاغ المدعى اصالة بالحضور في الجلسة القادمة واستعد بذلك، وفي جلسة يوم ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ سالت الدائرة المدعى اصالة والذي طلبت الدائرة حضوره في الجلسة السابقة عن المبلغ المستحق له في ذمة المدعى عليها فأجاب بانه اكثر من سبعمائة الف ريال ثم سالته الدائرة عن المستند المقدم وهو مطابقة الرصيد فأجاب بانه صادر من المدعى عليها ثم سالته الدائرة عن استعداده لأداء اليمين في عدم صحة ما تدفع به المدعى عليها من انكار المستند فأجاب بانه على استعداد لأداء ذلك فأدها بعد تخويفه بالله وتذكيره بعظم اليمين ((أقسم بالله العظيم بأنه تبقى لي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٧٢٤.٦٦٤) سبعمئة وأربعة وعشرون ألفاً ، وستمئة وأربعة وستون ريالاً ، لم أستلم منها أي مبلغ إلى حينه ، وأن مطابقة الرصيد محل المطالبة المستند عليه في الدعوى صادر من المؤسسة المدعى عليها ، وأنه لا صحة لما تدفع به من إنكار المستند ، والله العظيم ، والله العظيم ))، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت هذه الدائرة اطلعت على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه واستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما في الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ، كما أنه ولما كان جانب المدعي أقوى ، والمستندات تؤيد دعواه ، وما اعترض به المدعى عليه عليها لا يقوى لاطراحها ، ولذا أخذت هذه الدائرة يمين المدعي بالصيغة المثبتة في الوقائع ، وفيها أنه لا صحة لما تدفع به المدعى عليها من إنكار المستند محل المطالبة ، وأما ما جاء في الاعتراض من أن الحكم محل الاستئناف جاء في الفقرة الثانية منه المتعلقة بأتعاب المحاماة بأعلى مما طلب المدعي فإن المدعي في ختام المرافعة أكد على طلبه بإلزام المدعى عليه بالمبلوغ المحكوم به في الفقرة الأولى من المنطوق ، ولم يحدد مبلغاً للمطالبة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة ، مما يكون معه أحال التقدير إلى دائرة الدرجة الأولى ، والتي قدرته بما رأته مناسباً حسب حكمها، ولذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى الوارد في منطوق هذا الحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣١٠٥٨١٤٩ الصادر بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٣٢٤ في ما قضى به من إلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمعدات الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٧٢٤,٦٦٤ سبعمئة وأربعة وعشرون ألفًا وستمئة وأربعة وستون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٧٢.٤٦٦ اثنان وسبعون ألفاً وأربعمئة وستة وستون ريالاً قيمة أتعاب المحاماة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث