حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430974197
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471005357/1444
رقم الحكم:4430974197
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005357 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430974197 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471005357 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 3 / 11 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليهم او من يمثلهم شرعا رغم ثبوت تبلغهم في نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها المرفقة بتاريخ هذا اليوم عبر أيقونة الطلبات والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بإثبات عزل المدعي من إدارة الشركة في السجل التجاري وعقد التأسيس واثبات ذلك في وزارة التجارة منذ تاريخ صدور قرار العزل في تاريخ 01/02/2020م. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليهم لم يتقدموا بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغهم بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليهم عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. وفي جلسة 17 / 11 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم شرعاً رغم ثبوت تبلغهم في نظام أبشر؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بثبوت عزل موكله من إدارة شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) اعتباراً من تاريخ 1 / 2 / 2020م وإثبات ذلك لدى وزارة التجارة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه؛ محضر الاجتماع المؤرخ في 1 / 1 / 2020م، والمذيل بختم وتواقيع المدعى عليهم، والمصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة، والمتضمن قبول استقالة مدير عام الشركة / محمود فائق محمود عبيد اعتباراً من تاريخ 30 / 1 / 2020م، وإبراء ذمته من جميع الأمور الإدارية والمالية والقانونية من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ استقالته مع الاحتفاظ بحقوقه المالية لدى الشركة. كما تضمن ذلك المحضر تعيين / سعد أحمد عبد الفتاح آل فتاح سجل مدني رقم: (...)، مديراً عاماً للشركة اعتباراً من تاريخ 1 / 2 / 2020م، كما قدم المدعي وكالة قرار الشركاء المؤرخ في 1 / 2 / 2020م، والمذيل بختم وتواقيع المدعى عليهم، والمصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة، والمتضمن الموافقة على استقالة / (...) وإبراء ذمته المالية والإدارية والقانونية. وحيث إنّ المدعى عليهم قد تخلّفوا عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبوا عن حضور الجلسات المنعقدة في هذه الدعوى رغم تبلغهم، وثبوت تسلّمهم رسالة نصية على الجوال المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت عزل المدعي (...) (...) الجنسية -هوية مقيم رقم: (...) من إدارة شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) اعتباراً من تاريخ 1 / 2 / 2020م، وله الحق في مراجعة الجهات ذات الاختصاص لإثبات ذلك؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.