حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430992004
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470757994/1444
رقم الحكم:4430992004
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757994 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430992004 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470757994 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/03/10هـ الموافق 2020/10/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها، مواد غذائية (أرز- سكر- بهارات) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (246,831.96) مائتان وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وستة وتسعون هللة، سددت منه (107,507.36) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة وسبعة ريال وستة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/8/23هـ الموافق 2022/03/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (139,324.60) مائة وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وستون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,932) ثلاثة عشر ألفا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية باسم العميل المدعى عليها بمبلغ قدره (139,324.60) مائة وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وستون هللة. 2- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها. 3- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية والمحامي (...) ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وتضمنت: (بخصوص موضوع الدعوى وأصل مبلغ المطالبة فصحيحين، وبما يخص المطالبة بأتعاب التقاضي فغير صحيح والصحيح بأن موكلته لم تماطل بسداد المبلغ المستحق بذمتها ولكنها طلبت من المدعية استرداد السند لأمر المحرر بتاريخ 22/08/2021 بمبلغ وقدرة (1,000,000) مليون ريال، ليتسنى لموكلته سداد المبلغ المستحق بذمتها وإقفال الحسابات بين الطرفين ولكن المدعية لم تستجب لمطالبة موكلته بحقها باسترداد سند الضمان المحرر مقابل السداد بجميع المستحقات وبتقديمها لطلب الصلح عبر منصة تراضي لاستيفاء الشروط الشكلية لإقامة هذه الدعوى قبلت موكلته الصلح على سداد المبلغ واسترجاع سند لأمر المحرر كضمان وبالمتابعة مع المصلح أفاد بأن المدعية لن تقبل الصلح ما لم يتضمن زيادة مبلغ أتعاب التقاضي، ويظهر هنا للدائرة الموقرة طمع المدعية وأن موكلته لم تماطل أو تحرج المدعية للشكاية خصوصا أن المدعية بحوزتها سند لأمر محرر لصالحها من موكلته بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة بأكثر من خمسة أضعاف ومكتمل الشروط الشكلية ومستحق وحال الأداء حيث كان باستطاعتها تقديمه لمحكمة التنفيذ واستيفاء حقها دون تقديم هذه الدعوى بالمحكمة التجارية إلا أن غاية المدعية بتقديم هذه الدعوى هو المطالبة باتعاب المحاماة ولقوله صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار) طلب رد طلب المدعية باتعاب التقاضي لعدم الاستحقاق والزام المدعية بسترداد السند المذكور المسلم للمدعية كضمان على التعامل بين الطرفين علما بأن موكلته مقره باصل المبلغ المدعى به ولم تمانع من الوفاء به وتكلب استرداد السند لامر المحرر حفظا لحق الطرفين بذلك). وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/15هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية ذكر أن طلبه هو إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (139,324.60) مائة وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وستون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,932) ثلاثة عشر ألفا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أستند على كشف حساب وفواتير وأمر شراء. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد غذائية من غير عقد ورقي، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة جوابا عبر الدعوى بالطلب الالكتروني رقم (4411120308) وتاريخ 14/9/1444هـ. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر الطرفان أنه لا يمكن الصلح في قيمة أتعاب المحاماة، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع جوابه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا عقد البيع بالآجل ومصير السند لأمر الذي يدفع به المدعى عليه وكالة. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وتضمنت: (بالرجوع لسجلات موكلته تجدون برفقة الاتفاقية الموقعه بين الطرفين والمتضمنه بالبند الخامسة (شروط عامه) اتفق الطرفين على الحد الائتماني (500,000) خمسمائة ألف ريال، والالتزام بموجبه بتوقيع سند لامر والالتزام بموجب المرفقات الرئيسية لطلب التسهيلات الموقع بتعبئة سند لامر بقيمة الحد المقرر، وبموجب ذلك تم تسليم المدعية سند لامر بالقيمة المتفق عليها عند توقيع الاتفافية، ولرغبة الطرفين بعد التعامل لرفع الحد الائتماني ولحسن نية موكلته تم استرجاع السند المحرر بقيمة وتحرير سند لامر بقيمة (1,000,000) مليون ريال وبما يخص مصير السند فالسند لم يسترجع لموكلته وهو بحيازة المدعية ومستوفي الشروط والاركان والمدعية تعنتت ورفضت طلب موكلته باسترداد السند لامر او رفع قيمة المطالبة الاصلية بمحكمة التنفيذ والتنازل عن المتبقي ليتسنى لموكلته بموجب ذلك السداد لضمان حق الطرفين ولعدم وقوع الضرر). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/23هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتبين للدائرة تقديم المدعى عليها طلبا برقم (4411157600) وتاريخ 26/9/1444هـ، كما قدم المدعى عليه وكالة طلبا برقم (4411409482) وتاريخ 23/11/1444ه، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على الآتي أولا/ أن تسلم المدعى عليها شركة (...) الخدمات المساندة بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (139,324.60) مائة وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وستون هللة. للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...). ثانيا/ إلغاء السند لأمر الصادر من شركة (...) الخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 22/8/2021م لشركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، وأن تلتزم شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بعدم تقديمه لأي دائرة تنفيذية.ثالثا/ إلغاء السند لأمر الصادر من شركة (...) الخدمات المساندة بسجل تجاري رقم (...) بتاريخ 22/8/2021م لشركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، و أن تلتزم شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بعدم تقديمه لأي دائرة تنفيذية. هكذا اصطلحا ثم قرر المدعي وكالة أن موكلته تطلب البت في طلبها أتعاب المحاماة على هذه القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وأما فيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فالشركة المدعية غير مستحقة لأتعاب المحاماة لكون المدعى عليها لم تماطل في سداد المبلغ المستحق وذلك بتسليمها السند لأمر الصادر بتاريخ 22 / 8 / 2021م لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (1.000000) مليون ريال و الشركة المدعية لم تستوف حقها عن طريق محكمة التنفيذ بموجب هذا السند لأمر كما دون في الفقرة السادسة من البند الخامس من الاتفاقية بين طرفي الدعوى لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي أولا / ثبت لدى الدَّائرة صحة الصُّلح المدون بعاليه، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، ثانيا / رفض طلب الشركة المدعية أتعاب المحاماة لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدَّائرة والله أعلم وأحكم.