حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430979322

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143683/1443
رقم الحكم:4430979322
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143683 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430979322 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439143683 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم ابرام العقد المؤرخ في يوم الأربعاء الموافق 1438/07/15هـ وذلك بإنشاء عمارة مكونة من بدروم ارضي وميزانين وملحق بمدة عقد خمسة أشهر على أن يقوم المدعي بتنفيذ بنود العقد خلال خمسة أشهر من تاريخ استلام اول دفعة، وتم العمل بموجب العقد الى وصول تاريخ الدفعة الخامسة بمبلغ (400,000) أربع مئة ألف ريال بتاريخ 2017/11/23م حيث أنها تجزأت الى ثلاث دفعات بقيمة 2018/03/12م وحيث أن المدعى عليها تماطل ودائم الاعتذار و طلب منا التصرف لمزاولة العمل مرة أخرى ومساعدته حتى يكون بموقف أقوى أمام المالك وقام بتوريد الخرسانة اللازمة (21,300) واحد وعشرون الف وثلاثمائة ريال 2018/07/08م بعدها تم استلام الدفعة الثامنة بتاريخ 2018/07/26م بمبلغ (228,300) مئتان وثمانية عشرون ألف ريال بعد خصمه لمبلغ الخرسانة الذي أوردها المقاول الأساسي، وحيث أنه وجد عجز بموجب العقد بمبلغ (132,500) مئة واثنان وثلاثون ألف وخمس مئة ريال بخلاف الأعمال الإضافية وفروقات الحديد وحلول الدفعة الأخيرة بمبلغ (117,500) مئة وسبعة عشر ألف وخمس مئة ريال، وحيث أن تباطؤ الدفعات قد أثر في مدة تسليم المشروع، ورغم مطالبة المدعي بسداد الفواتير الكهربائية وأجرة العمال الاضافيين بمبلغ (33,780) ثلاث وثلاثون ألف وسبع مئة وثمانون ريال، وقيمة فروقات الأسوار خارجة عن الاتفاقية بمبلغ (11,500) احدى عشر ألف وخمس مئة ريال وقيمة فروقات الأيام بسبب فوات المنفعة وضعف الدفعات نتج عنها زيادة عمل بالموقع ثمانية اشهر ونصف وحيث أن المؤسسة ربحية فنقدر حجم إدارة ومتابعة تسيير الأعمال الإضافية مدة التأخير الزمني وحيث انه قد تم إخطار الشركة بفوات المنفعة الذي يقدر شهري (20,000) عشرون ألف ريال شهرياً، وبالتالي يصبح إجمالي المطالبة (173,000) مئة وثلاثة وسبعون ألف ريال مقابل الفترة الزمنية الإضافية وحيث أن العمل قد انجز على الطبيعة فإن العقد يكون قد انتهى وملزم للدفع، وتاريخ نشوء الحق 1438/07/15هـ، وهو تاريخ البدء بالعمل، وحالة العقد منتهي، وتاريخ انتهاء العمل أو تسليمه 1440/01/15هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال قيمة الدفعة الأخيرة. 2- دفع قيمة تمتير الأعمال الإضافية مبلغ وقدره (57,125) سبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال. 3- دفع مبلغ وقدره (173,000) مائة وثلاثة وسبعون ألف ريال. 4- دفع قيمة أعمال السور بمبلغ وقدره (11,500) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال. 5- دفع مبلغ فرق قيمة الحديد مبلغ وقدره (58,000) ثمانية وخمسون ألف ريال. 6- دفع قيمة مدة الإيقاف من إيجارات وأجرة العمال مبلغ (33,780) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون ريال. 7- دفع بدل فوات المنفعة تقديرية من قبل الدائرة القضائية. 8- دفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال. واجمالي المبلغ المطلوب من المدعى عليها مبلغ وقدره (683,405) ستمائة وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد مصنعية ومواد عظم والمباني مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن قيام المدعي بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ممهور بتوقيع الطرفين، ومؤرخ في 1438/07/15هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/29 هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن ما استمهل لأجله، حصر دعواه في المطالبة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره: (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال قيمة الدفعة الأخيرة. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة تمتير الأعمال الإضافية مبلغ وقدره: (57,125) سبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة أعمال السور بمبلغ وقدره: (11,500) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال. رابعاً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ فرق قيمة الحديد وقدره: (58,000) ثمانية وخمسون ألف ريال. خامساً/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره: (100,000) مائة ألف ريال. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، طلب أجلاً للرجوع لموكلته في ذلك. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1444/01/03هـ وملخصها: أولاً/ كون الرد السابق في مذكرة المدعى عليها يهدف إلى تشتيت الدائرة ومحاولة إلى التملص من قول الحقيقة، توجب علينا تقديم كامل البيانات التي لدينا وجمع كافة المستندات والخطابات والمراسلات بين الطرفين بحيث لا يكون هناك فرصة لأي أحد أن يلتف على العدالة، ولذلك إن المدعي قد جمع بعض الخطابات والبيّنات وكذلك بعض المراسلات والتي إلى الآن لم تكتمل وهو الآن بصدد اكمال ما تبقى منها والبحث عنها، لذا يطلب الامهال وتأجيل الجلسة للأسبوع القادم. ثانيا/ كما أنه ورد في مذكرة المدعى عليها الجوابية في الفقرة (ثانياً) أنه قامت المدعى عليها بسدادنا، لذا يطلب المدعي نسخة من ذلك البريد المرسل. ثالثاً/ ورد في مذكرة المدعى عليها في (ثالثاً) أنها قامت بسداد الدفعات فوراً عن طريق التحويل، لذا يطلب المدعي كشف حساب عن ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/03هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، أضاف وكيل المدعي ردّه فجرى إفهامه بإرفاقه عبر النظام، فطلب مهلة لإرفاق ما لديه من مستندات. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لممثل المدعى عليها عن ما استمهل لأجله، أجاب قائلاً: (أولاً/ ذكر المدعي بأنه تم العمل بموجب العقد إلى وصول تاريخ الدفعة الخامسة بمبلغ: (400,000) أربعمائة ألف ريال بتاريخ: (23-11-2017)م، حيث أنها تجزأت إلى ثلاث دفعات بقيمة: (12-03-2018م ……الخ). وعليه نفيد بأن الدفعات يتم دفعها وفق الانتهاء من المراحل كما هو موضح في المادة الخامسة عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وبالنظر إلى الدفعة التي تم ذكرها يتبيّن بأنه يتم سدادها بعد الانتهاء من سقف دور الميزانين، ونفيد بإخفاء المدعي للحقيقة في هذه النقطة حيث أن الحقيقة والتي تمت هي أن المدعي تأخر في إنهاء المرحلة المطلوبة مما أدّى إلى استياء المالك، حيث أنه كان يتوجب على المدعي إنهاء المشروع بالكامل في مدة أقصاها خمسة أشهر وفق المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ولكن المدعي لم يتوصل إلى المرحلة المذكورة وهي الانتهاء من سقف الميزانين إلا بعد (7) أشهر من تاريخ توقيع العقد، وهذه المرحلة لا تمثل خمسون بالمائة من إنجاز المشروع وهذا مما أدّى إلى استياء المالك وعليه قام بتغيير طريقة سداد الدفعات على أن تكون مقابل الإنجاز الفعلي. ثانياً/ أن ما ذكره المدعي من القيام بالمماطلة والاعذار فهذا غير صحيح، والحقيقة أن المدعي هو من كان يماطل ويتأخر في إنجاز الأعمال ويتعذّر بأن المبالغ لا تكفي بالرغم من الاتفاق عليها مسبقاً، وفيما يخص موضوع توريد الخرسانة فالحقيقة هي بأنه بعد أن عقد اجتماع وطلب منا القيام بتوريدها حتى يستطيع الانتهاء من المرحلة الخاصة بها وهي سقف الملحق للعمارة، وعليه قمنا بتزويده بالمبالغ المطلوبة من حسابنا الخاص على أن يتم خصمها من أجمالي الدفعات وفق البريد الالكتروني المرسل بتاريخ: (01-07-2018)م. ثالثا/ أن الدفعات يتم سدادها من المالك فور انتهاء المراحل المطلوبة، ونقوم فوراً بتحويل الدفعة المتفق عليها للمدعي وهذا ما كان يحدث حقيقة، ولكن المدعي يخفي الحقيقة وهي أنه كان يماطل في العمل وكان لا يقوم بإنجاز المهام في وقتها المحدد، وقمنا بطلب تزويدنا بجدول الأعمال منذ بداية المشروع ولكن لم يقم بتزويدنا بالجدول مما جعلنا في موقف محرج مع المالك خاصة في تأخر تسليم المشروع، وكما نفيد بأن المدعي لم يقم بتسليمنا المشروع إلا بعد أكثر من سنة من تاريخ توقيع العقد مما كبّدنا خسائر وخصومات من المالك، وكما أنه لم يقم بتسليمنا بطاقات المرادم الخاصة بالمشروع مما جعلنا نتحمل مبالغ عمل مرادم جديدة وتسليمها للمالك، وكما أن المدعي قد تسلّم جميع المبالغ الخاصة بالمشروع بعد الانتهاء من أعمال رفع الأمتار ومطابقتها والمقدّرة بمبلغ وقدره: (1,893,960) مليون وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وستون ريال، بالإضافة إلى استلامه مبلغ وقدره: (134,340) مائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال تتمثل في مبالغ زيادة في فرق التمتير والتي استلمها زيادة عن مستحقاته حسب العقد، وبعد رفع الأمتار بحضور مندوب والمسؤول عن الأعمال بالموقع السيد/ (...)، ونتحفظ في مطالبتنا بهذا المبلغ وغيره من مبالغ وغرامات تكبّدها بسببه، وفيما يخص مطالبته بمبلغ السور فالحقيقة هي بأن السور تعرض لحادث مروري مما أدّى إلى اتلاف جزء بسيط منه وقام المدعي بمتابعة الموضوع ولا نعلم هل تسلم المدعي تعويضاً عليه أم لا، ولا نتحمل هذه الأضرار كما أنه لسنا بملزمين بدفع فرق الحديد كما يطالب المدعي، حيث أنه لم يتم الاتفاق على ذلك وفق العقد المبرم .وبعرض ذلك على وكيل المدعي، طلب أجلاً للرد. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/09 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن رده؟ أجاب أن الدفعات جميعها مذكورة في كشف الحساب، وقد اعترف بأن الدفعات كانت تسير على ما يرام بالنسبة بحسب الإنجاز حتى الدفعة الرابعة، ولكن وكما هو في العقد المبرم فإنه وصل إنجازه لما تستحقه الدفعة الرابعة والتي لم تصل إلى إنجاز نصف العمل في المشروع بعد شهرين من تاريخ انتهاء العقد، ولوكان ما يدعيه صحيحاً بأنه كان ينجز الأعمال ويسلمها في وقتها وأنهم كانوا يتأخرون في تسليم الدفعات فأين شهادات أو محاضر الإنجاز؟ أو حتى المراسلات والتي سيظهر فيها تواريخ إنجاز الأعمال واستلامها منه وتم على أساسها رفع طلبات الدفعات، وأن من الطبيعي أن يتم تقنين الدفعات بعد ما أخل هو بالمدة المقررة في العقد وتجاوز فترة انتهاء المشروع وذلك للتأكد من أن الدفعات التي تسلم له سوف يتم استخدامها في المشروع وليس في أمور أخرى كما أنه اتهمهم بالاعتراف بالتأخير وادعى انه ارفق رسائل محادثات واتساب تفيد بذلك ولكن عند المراجعة للمرفقات لم يوجد ما يثبت صحة هذا الكلام، ورداً على ادعائه بأنهم كذبوا وتلاعبوا في الأرقام، فهذا غير صحيح، لأن ما حصل هو أن مهندس المشروع طرف المدعي طلب إضافة مساحات المناور والفراغات واحتسابها ضمن الأمتار المنجزة حتى يكون لهم فائض زيادة في العمل، ومن مبدأ حسن النية قاموا باحتسابها لهم، وعند ذلك ثبت لهم أنه استلم مبالغ أكثر من قيمة الأعمال المنجزة في المشروع، وبحسب العقد فإن قياس الأمتار للأعمال المنجزة والذي يتم في نهاية المشروع هو الفيصل ويخصم منه أو يضاف إليه قيمة الاعمال، وتدفع للطرف الثاني وأما ما ذكره المدعي من قيمة العقد فهي قيمة تقديرية يتم عمل التمتير للأعمال المنجزة بنهاية المشروع ونحن بذلك نحتفظ بحقنا في المطالبة بالمبالغ الني استلمها المدعي فوق الاعمال المنجزة حسب التمتير وكما جاء في العقد إضافة الى حقنا في المطالبة بقيمة التعويض عن الخسائر التي تكبدها من جراء التأخر في تسليم المشروع، وعليه نطلب رد دعوى المدعي، وبعرضه على المدعي طلب مهلة للرد، فجرى إفهامه بتقديمه خلال خمسة أيام وللمدعى عليه مهلة مماثلة، كما جرى إفهام الطرفين بتقديم مذكرات تتضمن حصر جميع مستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه، وبناء عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤالهما عن سبب عدم إرفاق ما طلب منهم؟ أجاب المدعي أنه تعذر النظام وأنه أرسلها من خلال البريد بتاريخ 1444/04/13هـ، كما قرر المدعى عليه أنه أرفقها بتاريخ أمس من خلال البريد، فجرى إفهام الموظف المختص بإرفاقها في ملف القضية، وبسؤال المدعي هل يوجد مستخلصات ؟ أجاب أنه أرفق جميع مستنداته، عليه ولحين إرفاقها في النظام والاطلاع عليها قررت رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/28 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وحيث لم ترفق مذكرات الأطراف فقد جرى التأكيد على الموظف المختص بإرفاقها، كما جرى التأكيد على الأطراف بإرفاق ما يثبت التعذر ليتم قبولها، وبناء عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/23هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين حاجة القضية لندب خبير هندسي للوقوف على الأعمال ميدانيا وإبداء الرأي الهندسي إزاء ذلك متحري الدقة والوضوح؛ وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/12هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة أنه وبالاطلاع على منصة خبرة تبين أن التقرير والذي جاء بالقرار المعتمد برقم (4460440443) ما زال تقرير ابتدائي، وعليه فقد جرى إفهام الحاضرين بإفهام الخبير بأن يزودوا الخبير بملاحظاتهم بشكل سريع، وأن يفهموا الخبير بأن عليه أن يراعي في تقريره المواد الواردة في نظام الإثبات من المادة (113) إلى (121)، كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الأطراف والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح، وإرفاق جميع المستندات في تقريره التي استند عليها. وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/18هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى؛ وباطلاع الدائرة على ملف القضية؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ وقدره: (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال قيمة الدفعة الأخيرة. 2- دفع قيمة تمتير الأعمال الإضافية مبلغ وقدره: (57,125) سبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال. 3- دفع قيمة أعمال السور بمبلغ وقدره: (11,500) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال. 4- دفع مبلغ فرق قيمة الحديد وقدره: (58,000) ثمانية وخمسون ألف ريال. 5- دفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره: (100,000) مائة ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعي. وبما أنه قد ثبت للدائرة أن كلا الطرفين قد أخل بما عليه من التزامات عقدية مما يكون معه العقد منقضيا، ولا يمكن ترتيب الالتزام الوارد في بنود العقد مع ما حصل من إخلال من كلا المتعاقدين، أما عن تقرير الخبير فلم يكن موفقا وذلك لأنه تناول جوانب أخطأ فيها كونها خارج محل النزاع، ولما كان المدعي قد طلب في دعواه هذه عدة طلبت متعلقة بعقد المقاولة المبرم بين الطرفين، فقد أعتبرت الدائرة ذلك طلبا واحدا لإنه يتناول عفدا واحدا بين الطرفين؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث