حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530087301
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471122956/1444
رقم الحكم:4530087301
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471122956 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530087301 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471122956 لعام 1444 هـ المدعي: شركة قوة المهندسون للمقاولات العامة المدعى عليه: حسين صالح حسين الشمري الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 2/ 12/ 1444هـ انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور مزيد محمد مزيد الحميداني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن احمد ضعيان غازي العتيبي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم 22712 بصفته مدير الشركة في شركة شركة قوة المهندسون للمقاولات العامة رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1428/02/16 هـ الصادر من الدمام بموجب الوكالة رقم (445258427) وحضر لحضوره عبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن التميمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن حسين صالح حسين الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445695064) وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قدم مذكرة هذا نصها لقد أقامت المدعية دعواها المنظورة أمام فضيلتكم طالبة الحكم لها بطلباتها بناءَ على الاتي:- حيث أن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعية وكان يعمل بدرجة مدير عام لدى المدعية (شركة قوة المهندسون للمقاولات العامة) من تاريخ 6/7/1441ه إلى تاريخ 29/١٠/1442ه وقد حدثت بعض الإشكالات بين المدعية والمدعى عليه في الحسابات وذلك نتيجة عدم إفصاح المدعى عليه عن المصروفات رغم أن الشركة بعد انتهاء مدة خدمته أو عمله طلبت منه بناء على خطاب صادر من المدعية على أن يقوم المدعى عليه بتسليم المدعية بيانات عن الفترة التي قام بإدارة الشركة فيها ويقوم بتوضيح وتفصيل لجميع إيرادات الفترة التي قام بإدارة الشركة فيها ومصروفاتها وتوضح ما تم إنجازه من مشاريع وما تم صرفه عليها ويقوم بتسليم العهدة النقدية والعينية من أجهزة ومعدات... الخ وذلك بعد إتمام ومراجعة الإيرادات والمصروفات وعدم التصرف بحسابات الشركة وإيقاف خدمة الاون لاين لجميع الحسابات وتوجيه القائم بالأعمال المالية والمحاسبية بهذه الفترة وتسليم جميع ما يخص ذلك للمدعية من مستندات حسابية وبرنامج المحاسبة الخاص بذلك إلا أن المدعى عليه لم يفصح عن المصروفات والإيداع في الحسابات البنكية لشركة ببنك البلاد وهي التي كانت تحت تصرف المدعى عليه والمخول بصرفها وتحويله وحوالات أخرى تم تحويلها على حسابه الشخصي من حساب الشركة ببنك الرياض وهي عهدة يتصرف بها لصالح الشركة لذا نطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٨.٥٠٦.٩٦٢.٤٤) ثمانية ملايين وخمسمائة وستة الف و تسعمائة واثنان وستون ريال وأربعة وأربعون هله سعودي. وحيث ما فعله المدعى عليه من تجاوزه لحدود الأعمال المكلف بها في الأموال المملوكة للشركة، وحيث أن شريعتنا الغراء أمرت بالحفاظ على الأمانة فأداء الأمانة واجب على المسلم، ونقض العهد والميثاق يعد من صور خيانة الأمانة، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تعد بمثابة عقد واتفاق وملزماً لهما والوفاء به واجب، أصحاب الفضيلة بناءً علي ما تقدم نثبت لدي عدالتكم بالأدلة ان المدعى عليه قام بتصرفات غير متفق عليه فضلاً على أن جميعها كانت لصالحه ولحسابه الشخصي دون الرجوع بها للمدعية صاحبت الحق الأصيل للتصرف في أموالها، وإن عدم إيداع المبالغ المالية في حساب المدعية ان دل فإنما يدل على نية المدعى عليه في أكل حقوق موكلتي بالباطل خائناً بذلك الأمانة الذي كان مؤمناً عليها. وقد تم رفع هذه الدعوى أمام المحكمة العامة بالدمام وقضت فيها هذه المحكمة بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي ولما كانت المحكمة التجارية هي المختصة بنظر هذه الدعوى طبقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة رقم ٤ التي تنص على تختص المحكمة بالآتي (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) وطبقاً لنص المادة (٣٨) من نظام المحاكم التجارية الفقرة رقم (٢) (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك) وهنا لم يكن هناك اتفاق بين المدعية والمدعى عليه على شكل معين للإثبات وبالتالي يحق للمدعي إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات. لذا.... نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٨.٥٠٦.٩٦٢.٤٤) ثمانية ملايين وخمسمائة وستة الف و تسعمائة واثنان وستون ريال وأربعة وأربعون هله سعودي اتعاب التقاضي بمبلغ ٨٨٠٠٠٠ ثمانمائة وثمانون الف ريال، ثم جرى سؤال المدعي عن تفصيل مبلغ المطالبة وهل هو خاص بعهد كانت بيد المدعى عليه أم حوالات بنكية مع بيان تفاصيلها أم شيكات مسحوبة وع بيان تفصيلها فأجاب بقوله كافة المستندات التي يمكن استنتاج هذه المعلومات منها بيد المدعى عليه مما أدى إلى تعذر إصدار ميزانيات أو قوائم مالية للشركة وقد تسبب ذلك في منع المدير الحالي من السفر هكذا أجاب وقدم إفادة مكتوبة هذا نصها حيث ان البيان با أسباب الحوالات لا يمكن الإجابة عنه كون الحساب البنكي لمصرف البلاد بعهدة المدعى عليه واجرى حوالات كثيره ومنها سحوبات شيكات وحوالات لحسابه الشخصي وتم طلب منه بيان التصرفات ولم يتم الرد وهناك عهده من حساب الشركة ببنك الرياض الى حسابه الشخصي بمبلغ مليون ومائة وتسعة وثمانون الف ريال لم يتم ارجاعها او بيان التصرف بها ! لذا اطلب احالتها لمكتب محاسبي للدراسة المعاملة هكذا أجاب لذا ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٨.٥٠٦.٩٦٢.٤٤) ثمانية ملايين وخمسمائة وستة آلاف و تسعمائة واثنان وستون ريالا وأربعة وأربعون هله لقاء جملة التصرفات التي قام بها المدعى عليه حال كونه مديرا للمدعية في فترة سابقة، ولما كان من شرائط قبول الدعوى تحريرها بما يميز موضوعها ويظهر معها سبب الاستحقاق بصور لا لبس فيها، ولما كانت مطالبة المدعي مجملة حاوية في طياتها عددا من الأسباب المختلفة، ولما كان بيان سبب المطالبة بدقة أمر لازم إذ يتعذر على الدائرة المضي في نظر عدد من الوقائع غير المفصلة، ولما كانت الدائرة في هذا الصدد قد وجهت المدعي ببيان أسباب مطالبته بالتفصيل، ولما كان المدعي قد أقر بعجزه عن تقديم ذلك لعدم معرفة موكلته بتفاصيل مبلغ المطالبة متذرعا بحيازة المدعى عليه وتحفظه على المستندات الخاصة بالشركة وختم مطالبته في هذا الشأن بتعيين خبير محاسبي لاستجلاء سبب وقدر مطالبته، ولما كانت هذا الطلب على هذا النحو يجعل الدائرة تقف موقف الكاشف والباحث عن الحقوق، ولما كانت كلفة بيان ذلك على المدعي قبل إقامة الدعوى ولا تكون الدائرة وسيلة لطرف دون الآخر في بيان هذا القدر الواجب من الدعوى، واستنادا إلى المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ولما ظهر للدائرة عجز المدعي عن تحرير دعواه بحسب ما سبق بيانه الأمر الذي يجعل حكم المادة حري بالتطبيق وتحكم على إثره بعدم قبول الدعوى لعجز المدعي عن تحريرها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530087301 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471122956 لعام 1444 هـ المدعي: شركة قوة المهندسون للمقاولات العامة المدعى عليه: حسين صالح حسين الشمري الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (8.506.962.44) ثمانية ملايين وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريالا وأربعة وأربعون هللة لقاء جملة التصرفات التي قام بها المدعى عليه حال كونه مديرا للمدعية في فترة سابقة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/12/02هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض لقد شاب الحكم الصادر من الدائرة العديد من القصور الذي يجعل الحكم معيباً وهو أن الدائرة سببت حكمها بأن مطالبة المدعي مجملة حاوية في طياتها عددا من الأسباب المختلفة، ومن الخطأ الذي اعتمدت عليه الدائرة الموقرة مصدرة الحكم في تسبيب حكمها أنها اعتبرت طلب وكيل المدعية بتعيين خبير محاسبي دليلاً ضده على عدم معرفة مقدار المبلغ المطالب به، ومخالفة الحكم لما هو ثابت شرعاً ونظاماً. حيث نصت المادة (38) من نظام المحاكم التجارية الفقرة رقم (2) (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك) وهنا لم يكن هناك اتفاق بين المدعية والمدعى عليه على شكل معين للإثبات وبالتالي يحق للمدعي إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، واختتم بطلب إلغاء الحكم وإعادة النظر في الدعوى نظرا لما تقدم من التحرير، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/01/27هـ بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنف على اللائحة الاعتراضية وأفاد وكيل المستأنف ضده بأنها لم تتضمن جديداً وحيث اكتفى الطرفان وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/12/02هـ والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.