حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431000189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431425/1444
رقم الحكم:4431000189
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431425 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431000189 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٤٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد وتركب المدعى عليها لموكله أرضيات مطاطية وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ بثمن إجمالي قدره (٦٧٢,٠٠٠) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريالاً سدد منه (٥٠٣,٤٧٥) خمسمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد استلم موكله جزءاً من المبيع وهو: (٥%)، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوماً، وآلية التوريد بين الطرفين (تبادل الخطابات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٠٣,٤٧٥) خمسمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. ٢- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في تأخير المدعى عليها في تنفيذ الأعمال المنوطة بها خلال الفترة من تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ حتى ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٥٠٣,٤٧٥) خمسمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. ٢-تطبيق الشرط الجزائي المتفق عليه بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريالاً. ٣- التعويض بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تنفيذ أرضيات مطاطية والمتضمن على تنفيذ ملاعب العشب الصناعي والأرضيات المطاطية بمبلغ إجمالي قدره (٦٧٢,٠٠٠) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريالاً على مطبوعات مؤسسة ملاعب(...) وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ١١/ ٠٣/ ٢٠١٨م. ٢- مجموعة من الخطابات المتبادلة على مطبوعات المدعية الإنذار الأول تاريخ ٠٧/ ٠١/ ٢٠١٩م , الإنذار الثاني والأخير بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م حيث لم يتم الالتزام بالتوريد، ٣- خطاب استئناف العمل بالمشروع بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠١٨م. ٤- مجموعة من الحوالات البنكية بالمبالغ المحولة للمدعى عليها على مطبوعات البنك (...) والمتضمنة على عدة حوالات: الأولى بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ٢٠١٨م بمبلغ (٢٦٨,٨٠٠) مائتان وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة ريالاً، والثانية بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٨م بمبلغ (١٠٠,٨٠٠) مائة ألفاً وثمانمائة ريالاً، والثالثة بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٠٠,٨٠٠) مائة ألفاً وثمانمائة ريالاً، والرابعة بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (١,٥٧٥) ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عن قدر البضاعة المستلمة من المدعى عليها قرر أن المستلم من المدعى عليها بضاعة غير المتفق عليها، وأنه يتمسك بما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى قرر أنها العقد والحوالات والخطابات الموجهة للمدعى عليها، وجميعها مرفقة، وبسؤاله عن سبب التعويض المطالب به بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريالاً، فأجاب بأنه عن أتعاب المحاماة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٥٠٣,٤٧٥) خمسمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. ٢-تطبيق الشرط الجزائي المتفق عليه بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريالاً. ٣- التعويض بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريالاً. وبما أن وكيل المدعي طلب رد الثمن المسلم وقدره (٥٠٣,٤٧٥) خمسمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدم ما يثبت صحة دعواه من مستندات ومحررات عادية تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، وحوالات بنكية، وخطابات إنذار لسداد مبلغ الطالبة، عليه فاستناداً على نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً، وبما أن وكيل المدعي طلب تطبيق الشرط الجزائي المتفق عليه بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريالاً، وقدم ما يثبت صحة دعواه مستند العقد مبرم بين الطرفين وممهوراً وبختم وتوقيع المدعى عليها، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة المائدة، آية: (١) ووجه الدلالة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالوفاء بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها إياه وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقاً فأتموها بالوفاء والكمال والتمام، ولأنه كان من الواجب على المدعى عليها أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) وجه الدلالة من ذلك أنه يجب على كل مسلم ومؤمن الوفاء بما التزم به لغيره وأن يكون ثابتاً عند التزاماته، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وبما أن وكيل المدعية طلب التعويض كأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريالاً، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٤٧١,٩٧٥) أربعمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألف ومئتا ريال، مقابل الشرط الجزائي، ثالثا/ مبلغا قدره (٤٧,١٩٨) سبعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث