حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431023503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471117470/1444
رقم الحكم:4431023503
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117470 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431023503 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471117470 لعام 1444 ه المدعي: شركة رجل الرياضة للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة فلورينا التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (شراء بضاعه من شركة فلورينا ودفع الفواتير بناء على العقد المبرم بيننا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م بثمن إجمالي قدره مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٣٥٠٠٠٠) ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (بضاعة تحسب بسعر ويخفضها بسعر اقل من التكلفة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ، مما تسبب بـ(اسعار ارخص من الفاتورة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التحكم في السعر والنظام في جهاز الكمبيوتر) ومقدار التعويض المطلوب ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٨٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 02/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته 444060688 ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته 433090257 ولم يرفق المذكرة الدفاعية وتبين بأن الدعوى مختلفة عما ورد في اللائحة حيث قرر وكيل المدعية بأن موكلته أبرمت مع المدعى عليها عقد شراكة في محل فلورينا للأحذية في محافظة الجبيل حيث تقوم موكلته بتوفير بضاعة المحل من المدعى عليها وتتولى المدعى عليها الإدارة والبيع في المحل وقد عملت خصومات دون علم المدعية ما اوقع المدعية في خسائر تقدر بمبلغ 129الف وتطلب موكلته التعويض بمبلغ 379 الف وبناءً على ذلك، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بخثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وهي مختصة بنظر شركة المضاربة من بقية الشركات الفقهية، ولما كانت حقيقة هذه الشراكة هي شراكة بين الطرفين بماليهما وأبدانهما، وهي صورة من شركة العنان قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: شركة العنان، وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما، والربح بينهما ، مما يكون وعلى ضوء ذلك فإن الاختصاص ينعقد لهذا النوع من الشركات الفقهية للمحكمة العامة، وهو ما تنتهي معه الدائرة في حكمها الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.