حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431016463

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470741819/1444
رقم الحكم:4431016463
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470741819 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431016463 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470741819 لعام 1444هـ المدعي: شركة مصدر الصحة المحدودة المدعى عليه: بوفية معالي مرزوق الهويمل العتيبي للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (4,981.35) أربعة آلاف وتسع مئة وواحد وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هلله، سددت منه (3,350) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,631.35) ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه: الفواتير المتضمنة فاتورة رقم 1171-0002 بتاريخ 2021/03/16م بمبلغ وقدره: (1006.25) ألف وستة ريال وخمسة وعشرون هللة، وفاتورة رقم 1325- 0002 بتاريخ 2021/03/26م بمبلغ وقدره: (1006.25) ألف وستة ريال وخمسة وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة على الدعوى قرر قائلاً: ليس لديه سوى ما قدم وطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، عليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى وإبلاغها بالحضور، وستشعر بوجوب حضورها؛ لأداء اليمين، وأنَّها إذا تخلَّفت بغير عذرٍ تقبله المحكمة فستعدُّ ناكلةً، وسيُقْضى عليها بالنُّكول، ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسة للحضور لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (76705000) وبذلك عدتها الدائرة ناكلة عن اليمين وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر اكتفاءه بما قدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (1,631.35) ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المستندات المقدمة من وكيل المدعية غير كافية للحكم بموجبها، لكون ما قدمه من فواتير غير واضحة، وطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور حسب تقرير التبليغات، ولم تحضر؛ مما يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، مما تنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (1,631.35) ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام بوفية معالي مرزوق الهويمل العتيبي للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) لمالكتها معالي مرزوق الهويمل العتيبي هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم شركة مصدر الصحة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,631.35) ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ويُعد الحكم في حق المدَّعى عليها حضورياً، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث