حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431022188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471111630/1444
رقم الحكم:4431022188
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111630 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431022188 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471111630 لعام 1444هـ المدعي: شركة مهن للموارد البشرية مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة نبيل عبدالله السليمان للتشغيل والصيانة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية بدعوى مفادها إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عدد ١٠٠ عامل لمؤسسة المدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٥٠٣,٩٩٥.٠٠) خمس مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (بعد إبرام العقد وتوفير العمالة المطلوبة، يتم إرسال كشوفات حضور العمالة من قبل مؤسسة المدعى عليه إلى الشركة المدعية.)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد تقديم خدمات عمالية).ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٣,٩٩٥.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وفي جلسة 2/12/1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وأفاد انا الطرفان توصلا الى صلح في منصة تراضي ولكن احيلت القضية الى الدائرة، وسألت الدائرة الطرفين هل تم الصلح، أفاد الطرفان انهما تصالحا على ذات مبلغ المطالبة (١٥٣,٩٩٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي على ثلاثة دفعات تاريخ الدفعة الأولى 25/6/2023م الموافق 7/12/1444هـ وقدرها 51332 ريال تاريخ الدفعة الثانية 2023/07/20م الموافق 2/1/1445هـ وقدرها 51332 ريال تاريخ الدفعة الثالثة 2023/08/10م الموافق 23/1/1445هـ وقدرها 51331 ريال، وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي الدعوى حيث تخول وكالة وكيل المدعى عليه 443198541 حق الإقرار والصلح، وتخول وكالة وكيل المدعية 443855141 حق الإقرار والصلح عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٣,٩٩٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي تمثل قيمة توريد عمالة ولم تسدد المدعى عليها ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيل المدعى عليها من حق الصلح ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليه على ان يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره (١٥٣,٩٩٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي على ثلاثة دفعات تاريخ الدفعة الأولى 25/6/2023م الموافق 7/12/1444هـ وقدرها 51332 ريال تاريخ الدفعة الثانية 2023/07/20م الموافق 2/1/1445هـ وقدرها 51332 ريال تاريخ الدفعة الثالثة 2023/08/10م الموافق 23/1/1445هـ وقدرها 51331 ريال