حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431019802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471123243/1444
رقم الحكم:4431019802
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471123243 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431019802 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٣٢٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملابس قطنية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٦٠٨.٣٩) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله سدد منه (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٥٧,٦٠٨.٣٩) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٠٨.٣٩) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، هذه دعواي.)ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة ٢٩/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الإلكتروني، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أجاب قائلا: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملابس قطنية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٦٠٨.٣٩) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله سدد منه (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٥٧,٦٠٨.٣٩) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد). وقد رفعنا الدعوى لإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٠٨.٣٩) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، وأفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ المطالبة (١٧.٦٠٠) بعد رفع هذه الدعوى وقبل هذه الجلسة بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤هـ في نفس يوم إحالة القضية، والريالات المتبقية فقد تنازلنا عنها هكذا قرر، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على سبق إيراده في الوقائع المرصودة أعلاه، وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع المتبقي من ثمن المبيع الموصوف في الدعوى مبلغًا وقدره (١٧,٦٠٨.٣٩) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و تسعة وثلاثون هللة، ولما قرر وكيل المدعية أن المدعى عليها سددت جزءًا من مبلغ المطالبة المذكور في هذه الدعوى بعد قيدها مبلغًا وقدره (١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وتنازلت موكلته عما زاد عن ذلك مما ورد في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعي وكالة له حق الإقرار والتنازل في وكالته المرصودة سلفًا، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لجزءٍ من مبلغ المطالبة وتنازل موكلته عما زاد عن ذلك وفقًا لما جرى بيانه سلفًا، وعليه فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها للحق المطالب به على النحو الوارد أعلاه، مما ترى معه الدائرة إلى انقضاء الخصومة في هذه الدعوى، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١-ثبوت سداد المدعى عليها للمدعية مبلغًا وقدره (١٧.٦٠٠) سبعة عشر ألفًا وستمائة ريال. ٢-انتهاء هذه الدعوى بثبوت سداد مبلغ المطالبة، وبالله التوفيق.