حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431006910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470994033/1444
رقم الحكم:4431006910
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994033 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431006910 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470994033 لعام 1444 ه المدعي: ايمن حسن محمدرفيع لنجاوي المدعى عليه: بديعه حسن محمد لنجاوي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي مرافعتها أنه تقدمت المدعى عليها بإقامة دعوى ضد موكله تدعي فيها بأنه قام بالتدليس عليها، وقد نظرت هذه الدائرة الدعوى وتم الحكم فيها وتم رفعها للاستئناف، وتم الإقرار بأنه لا تدليس قد وقع من موكله بأي حال من الأحوال، وقد كان موكله يحاول بالصلح وقد طلب منها اللجوء لمحاسب قانوني أو لأي خبير آخر للتأكد من ادعاءاتها وقدم لها جميع سجلات الشركة المالية، وجميع المستندات التي طلبتها إلا أنها آثرت اللجوء للقضاء. طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (447114004) بتاريخ 1444/01/27هـ، الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بين طرفا الدعوى. 2- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4430475259) بتاريخ 1444/06/15هـ، الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بين طرفا الدعوى. 3- محرر عادي عباره عقد أتعاب محاماة رقم 1443/08/10هـ، والمبرم مع المدعي وممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. 4- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (433471229) بتاريخ 1443/11/13هـ، الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة والمقامة بين طرفا الدعوى. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، لكون خصومة موكلته في الدعوى رقم (439155415) وتاريخ 1443/08/05هـ، مشروعة وصحيحة ولها سند من الشرع والنظام قائمة على عقد اتفاق بين الطرفان مؤرخ في 1436/03/22هـ، والدليل على مشروعية دعوى موكلته هو صدور الحكم الابتدائي لصالحها بموجب صك الحكم رقم (433471229) وتاريخ 1443/11/13هـ، ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التعويض عن أتعاب التقاضي لا يكون إلا بتحقق شروطه ومنها ظهور الحق ووضوحه وهو غير متحقق في تلك القضية مما دعى موكلته إلى ممارسة حقها الشرعي والنظامي باللجوء للقضاء وعرض مطالبتها لالتباس الحق وعدم وضوحه لا سيما في ظل مماطلة المدعي وإخلاله بما تم الاتفاق عليه، وأن التعويض لا يكون إلا في حال توفر أركانه، وحيث أن الثابت أن خصومة موكلته مشروعة مما يعني انتفاء القصد بالإضرار بالمدعي وبالتالي انتفاء أحد اركان المسؤولية الموجبة للتعويض، ولأن دائرة الاستئناف في الدعوى الأصلية انتهت إلى أن حق موكلته في طلب الفسخ لعيب التدليس سقط لطول المدة، ولم تبطل حق موكلته وأن الشراكة لازالت قائمة بإقرار الطرفين. وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/25هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. ولما جاء في قول شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات: (من خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)، فعدم استطاعة المدعي إثبات دعواه في الدعوى الأصلية لا يعني أنه كاذب فيها أو أنها كيدية؛ كما أن المدعى عليه تقدم بدعواه المذكورة اعلاه طالبا فسخ العقد قضائيا وفق أسباب تم ذكرها في الحكم السابق، ولما كان ذلك لا يكون إلا عن طريق القضاء فإقامة المدعي دعواه من حيث الأصل صحيح لأنها من القضايا التي لا يمكن الفصل فيها إلا قضاءً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.