حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431017916
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439164202/1442
رقم الحكم:4431017916
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164202 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431017916 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٢٠٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات والصيانه العالمية المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بصحيفة دعوى نصها: (أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب الاتفاقية الخاصة بأوامر الشراء رقم: *MD-٥١٣-OOGO-CN-CV-CON ٢٠١٤ *MD-٥٠٢-٨٢٩٥-CN-CN-REC ٤٠١٢ *MD٥٣-٢٠٠٠-CN-CV-COW-٠٠١٥ وذلك كمقاول من الباطن للقيام بتوفير السكن وخدمات الصيانة والحراسة والنظافة للمدعى عليها في المشروع العائد لها في منطقة (...) بموجب عقد المدعى عليها مع شركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (٤٢,٥٩٧,٦٥٤ ريال). ثانياً: أنجزت المدعية الأعمال المتفق عليها وفقا للعقد واستلمت جزءا من مستحقاتها البالغة (٣٠,٦٤٣,١٢١ ريال) وتبقى لها مبلغ (١١,٩٧٥,٨٢٤ ريال). ثالثاً: قامت المدعية برفع دعوى للمطالبة بالمبلغ المستحق لها لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام بالقضية رقم ٤٥٤٠ بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٠هـ وصدر فيها صك من الدائرة المذكورة بتاريخ ٢/٦/١٤٤٢ بإلزام المدعى عليها بسداد جزءاً من المبلغ الذي أقرت به من إجمالي مبلغ المطالبة وقدره (٥,٧٥٨,٥٩٧.٠٧ ريال) خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وسبع هللات على أن يكون لموكلتي الحق في إقامة دعوى بباقي المبلغ إن توفرت المستندات المثبتة لذلك. وقد اكتسب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة الصفة القطعية وتقدم بعد صدوره وكيل المدعى عليها باعتراض برقم ١٠٩٦ بتاريخ ١/٨/١٤٤٢ هـ وأصدرت الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف حكمها بعدم قبوله شكلا بتاريخ ٨/٨/١٤٤٢وقد نفذ صك الحكم واستلمت موكلتي المبلغ المحكوم به. رابعاً: وبما أن موكلتي قد توفرت لديها المستندات التي تثبت صحة مطالبتها ببقية المبلغ الذي لم يحكم به / موضوع هذه الدعوى والذي نحصره في مبلغ (٦,٧٧٣,١٥٢.٤٥) ريال بموجب كشف الحساب المرفق والفواتير المفصلة للخدمات التي قدمت. خامساً: حاولت موكلتي بكل الوسائل التواصل مع المدعى عليها للوصول إلى حل تستلم بموجبه المبلغ المستحق والمتبقي لها إلا أن المدعى عليها لم تستجب. عليه وحيث أن المدعية قد قامت بإنجاز كافة الأعمال والخدمات المتفق عليها وما استلمت جزءاً من مستحقاتها بموجب الحكم الصادر من الدائرة السادسة وتبقى لها مبلغ (٦,٧٧٣,١٥٢.٤٥ ريال) كان لزاماً على المدعى عليها أن تقوم بسداده كاملاً دون نقصان. وبما أن المدعى عليها ماطلت وتنصلت من السداد فإننا نطلب من الدائرة الموقرة: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦,٧٧٣,١٥٢.٤٥) ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وسبعون الفاً ومائة وأثنان وخمسون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. ٢-أتعاب التقاضي والمحاماة بنسبة ٥% من إجمالي قيمة المطالبة مبلغ وقدره (٣٣٨,٦٥٧) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريال) هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات طلبت فيها من وكيل المدعية تقديم جميع أسانيده ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفي جلسة ١٤٤٤/٤/٨هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعية عن علاقة الفواتير المرفقة بمطابقة الرصيد المحكوم فيها من الدائرة التجارية السادسة فأجاب بأن جميع الفواتير المرفقة في هذه الدعوى ليس لها علاقة بمطابقة الرصيد المرفقة في الدعوى السابقة كما أن جميع الفواتير المرفقة في هذه الدعوى ليس لها علاقة بالمبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة واكتفى بما قدم من مستندات، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٥/٦هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة خارجيه مصدقه من وزارة العدل برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أفاد بأنه لم يطلع على الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ الفواتير المقدمة في هذه الدعوى أفاد بأن جميعها قبل مطابقة الرصيد واكتفى بما قدم، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته نسخة من الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة والذي يستند إليه في حقه بإقامة دعوى مستقلة بالمبلغ المتبقي في حال توفرت لديه مستندات أخرى، كما قدم نسخة من مطابقة الرصيد المحكوم بها من الدائرة التجارية السادسة، كما قدم مجموعة من الفواتير المحررة قبل تاريخ مطابقة الرصيد. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، واستنادا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية وحيث مكنت الدائرة الأطراف من تقديم ما لديهم ورأت صلاحية القضية للفصل فيها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن جميع الفواتير محل المطالبة والمقدمة في هذه الدعوى محررة قبل تاريخ مطابقة الرصيد المحكوم بها سابقا، وبعد اطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد والمحررة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٨م ونسخة الترجمة المقدمة من المدعية والتي نصت على أن المطابقة قد تمت بناء على تدقيق الحسابات لدى المدعية ورغبتها في تأكيد الرصيد المستحق لها حتى تاريخ المطابقة، وذلك إقرار من المدعية على أن المبلغ المذكور في المطابقة شامل لمستحقات المدعية قبل تاريخ تحريرها، لذا فإن ما قدمته المدعية من فواتير مشمول فيها، ولم تبين المدعية للدائرة ما يميّز هذه الفواتير ويُخرجها عن مطابقة الرصيد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431017916 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٢٠٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات والصيانه العالمية المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها أنَ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب الاتفاقية الخاصة وأوامر الشراء وذلك كمقاول من الباطن للقيام بأعمال السكن وخدمات الصيانة والحراسة والنظافة للمدعى عليها في المشروع العائد لها في منطقة (...) بموجب عقد المدعى عليها مع شركة (...). ثانيا: أنجزت موكلته الأعمال المتفق عليها بموجب العقد وأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها. ثالثا: حاولت موكلته بكل الوسائل التواصل مع المدعى عليها للوصول إلى حل تستلم بموجبه مستحقاتها المتبقية والمقدرة بمبلغ إجمالي (٦,٧٧٣,١٥٢.٤٥) ستة مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا وخمسة وأربعون هللة إلا أن الشركة المذكورة لم تستجب. وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦,٧٧٣,١٥٢.٤٥) ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا وخمسة وأربعون هللة مستحقات المدعية بموجب الاتفاقية المبرمة والأعمال المنجزة. ٢-أتعاب التقاضي والمحاماة بنسبة (٥%) من قيمة المطالبة مبلغ وقدرة (٣٣٨,٦٥٧) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة وخمسون ريالا، وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة، وأصدرت حكمها المؤرخ في ١٨/٠٨/١٤٤٣ه، والمنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٣٩١٦٤٢٠٢) المقامة من المدعية شركة/ شركة (...) للخدمات والصيانة العالمية ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...). ولم يحظ الحكم بقبولٍ من وكيل المدعية المحامي/ (...) فنعى عليه بمذكرة اعتراض؛ حاصلها التمسك باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه المنازعة بموجب العقد المبرم بين الطرفين. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها المؤرخ في ٠٨/١٠/١٤٤٣ه، والقاضي بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، وإعادة أوراق القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام لإحالتها إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام. وبعد إعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه، والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها. حيث سببت الدائرة حكمها بأنه قد تبين لها أن جميع الفواتير محل المطالبة والمقدمة في هذه الدعوى محررة قبل تاريخ مطابقة الرصيد المحكوم بها سابقا، وبعد اطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد والمحررة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٨م ونسخة الترجمة المقدمة من المدعية والتي نصت على أن المطابقة قد تمت بناء على تدقيق الحسابات لدى المدعية ورغبتها في تأكيد الرصيد المستحق لها حتى تاريخ المطابقة، وذلك إقرار من المدعية على أن المبلغ المذكور في المطابقة شامل لمستحقات المدعية قبل تاريخ تحريرها، لذا فإن ما قدمته المدعية من فواتير مشمول فيها، ولم تبين المدعية للدائرة ما يميّز هذه الفواتير ويُخرجها عن مطابقة الرصيد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية المحامي / (...) باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بأن الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام قد كان حكماً معيباً اذ صدر مشوباً بالقصور في جوانب عدة، حيث لم يدقق في وقائع الدعوى واقفل باب المرافعة قبل سماع جواب وكيل المستأنف ضدها، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة والتصدي لنظر الاعتراض مرافعة والفصل في الدعوى مجدداً. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه، حضر فيها الطرفان وكالة، وبمواجهة المستأنف ضده وكالة بصحيفة الاستئناف، وطلب مهلة للرد خلال أربعة أيام من اليوم حيث إن موكلته شركة (...) ويحتاج وقت لمخاطبتها، وللمستأنف الثلاثة أيام التالية، وفق طلب يقدمانه على القضية، وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه، في هذه الجلسة المرئية حضر المستأنف وكالة، ولم تحضر المستأنف ضدها رغم التبلغ، وحيث لم يظهر رد المستأنف ضدها في النظام طلبت نسخة منه، فأرفق الحاضر نسخة في المحادثة، وقرر اكتفاءه برده المدرج في النظام وما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها المستأنف وكالة ، كما حضر المستأنف ضده (تم تحضيره يدوياً لتعذر ذلك إلكترونياً - (...) هوية (...)- تاريخ الميلاد (...) - وكالة (...) وكالة خارجية)، وقد افهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لندب خبرة محاسبية، فأبدى المستأنف وكيل المدعية رغبة موكلته في ذلك واستعدادها بتحمل كامل تكاليف الخبرة ابتداء على أن يتحمل الخاسر نسبته من الخسارة، كما لم يمانع الطرف الآخر ذلك، كما تم استعراض المصادقة ومواجهة المستأنف ضده وكالة بما تضمنته من استثناء رسوم غرف الحجز، فطلب مهلة لتقديم الرد، وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان وكالة، ويظهر من منصة خبرة أن الخبير في طور جمع المستندات وإصدار التقرير، وذكر ممثل المدعى عليها أن الخبير لم يستلم حتى الان مستنداته، وأنه بانتظار تواصل الخبير معه، أما ممثل المدعية فذكر أنه قد سلم الخبير مستنداته، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين صدور التقرير، علما أن الدائرة قد أرسلت للخبير رسالة هذا اليوم تحثه فيها باستلام مستندات المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه ، في هذه الجلسة المرئية حضر الطرفان وكالة، وذكر الطرفان أنهما في طور التواصل مع الخبير وتزويده بالمستندات، وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر الطرفان وكالة، ذكر انه لم يردهم التقرير النهائي حتى تاريخ، فأفهمتهما بإبلاغ الخبير بسرعة إيداع التقرير النهائي المعدل قبل موعد الجلسة القادم، فاستعدا بذلك، وعليه تم تحديد موعد اخر بعد ورود التقرير النهائي. وبتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وبعد اطلاعهما على تقرير الخبرة ، اكد كل منهما على طلباته ، ورفعت القضية للدراسة، وبتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان ، وتم رفع القضية للمداولة , الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد رأت دائرة الاستئناف الحاجة إلى تكليف جهة خبرة للاطلاع على الملاحظات التي أوردها المستأنف في اعتراضه ، وتقديم تقرير محاسبي بها ، ولما أن التقرير خلص إلى عدم استحقاق المدعية لما تدعيه ، وبالتالي يتبين صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة مصدرة الحكم ، وبه تقضي ، نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.