حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431021941

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107785/1444
رقم الحكم:4431021941
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107785 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431021941 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471107785 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470690714) وتاريخ 1444/07/18هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثانية) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بسداد قيمة الأجرة المتبقية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 08/ 08/ 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) مبلغاً وقدره (92195.38) اثنان وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة.والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (4430802162) وتاريخ 1444/09/13هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-مماطلة المدعى عليها في سداد الأجرة المتبقية في ذمتها للمدعي مما أدى إلى (تكبد المدعي أتعاب محاماة للمطالبة بقيمة الأجرة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,675.00) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,675.00) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال وفي جلسة 2/12/1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلا عن المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ (15,675.00) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال قيمة اتعاب محاماة للقضية (4470690714) والمؤيدة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وحيث قدم في سبيل إثبات طلبه صك حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وعقد اتعاب محاماة موقع بين المحامي والمدعي وحوالة بنتكية قيمة اتعاب المحاماة محل المطالبة وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (5) من المادة (28) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (3) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداءً بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها بصك الحكم المرفق في الدعوى، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى إقامة تلك الدعوى،، ولما للـدائرة من ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها بموجب الحكم السابق وقدرته على الوفاء ولم يقدم ما يثبت عدم قدرته على ذلك بالإضافة الى النكول عن الحضور وتحقق اركان المسؤولية التقصيرية الأمر الذي تنتهي معه إلى قبول الطلب جزئيا وتقدره بنسبة 10% من مبلغ الحكم السابق ليكون مبلغ الاتعاب التي تحكم به الدائرة 9219.53 تسعة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريالا وثلاثة وخمسون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 9219.53 تسعة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريالا وثلاثة وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث