حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431003050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471040408/1444
رقم الحكم:4431003050
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040408 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431003050 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471040408 لعام 1444ه المدعي: (...) للسيارات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعية: (...) بلائحة دعوى ادعى فيها عن المدعية: (...) للسيارات ضد المدعى عليه: (...) بما يلي: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (٢٣ سيارة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/١٧هـ بثمن إجمالي قدره (٤,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (حررت موكلتي للمدعى عليه الشيك رقم (٢٢٨٢) المسحوب على مصرف (...) وبمبلغ وقدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال. إلا أن المدعى عليه لم يسلم السيارات محل التعاقد وقدرها ٢٣ سيارة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى وبعد قيد الدعوى لدى الدائرة عقد لنظرها عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 4 /11/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (74898099) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 18/5/2023 ـ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى المرفقة في الطلبات بتاريخ 4 /11/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه: وقائع الدعوى: إنه في 17 / 06 / 1436هـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه على شراء (23) ثلاثة وعشرين سيارة بمبلغ وقدره (4.200.000) ريال، على أن يسلم السيارات خلال أربعة عشر يوماً، وقد حررت موكلتي للمدعى عليه شيكاً بكامل قيمة السيارات محل العقد بموجب الشيك رقم (2282) المسحوب على مصرف (...) وبمبلغ وقدره (4.200.000) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال. إلا أن المدعى عليه لم يسلم السيارات المعقود عليها حتى الآن بل تقدم بطلب تنفيذ الشيك المذكور بموجب طلب التنفيذ رقم (370191470) لدى دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بالرياض وقدر أصدرت الدائرة قرار المادة (34) بموجب القرار القضائي رقم (400344300562346) وتاريخ 05 / 08 / 1444ه ثم أصدرت قراراً بتطبيق العقوبات الواردة في المادة رقم (46) وذلك بموجب القرار القضائي رقم (400464300578319) وتاريخ 19 / 08 / 1444ه. وعليه ولكل ما سبق فإني موكلتي تطلب الآتي: أولاً: فسخ عقد البيع. ثانياً: إسقاط حق المدعى عليه في مطالبة موكلتي بالشيك رقم (2282) والحكم بإبطاله. ثالثاً: إيقاف تنفيذ الشيك المقدم لدى دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بالرياض بموجب طلب التنفيذ رقم (370191470). انتهى ما تضمنته دعواه. وبسؤاله عن تاريخ التعاقد والسيارات محل التعاقد فأجاب قائلا كان التعاقد في عام 2015 تقريبا والتعاقد على ثلاثة وعشرين سيارة من نوع (...) موديل 2015 جديدة ولم تستلم موكلتي أي من هذه السيارات هكذا قرر وبسؤاله عن الشيك وتاريخ تنفيذه طلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم في تاريخ 8 /11/ 1444هـ تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات والمتضمنة ما نصه: إشارة إلى طلب فضيلة رئيس الدائرة في الجلسة الماضية بإرفاق قرار محكمة التنفيذ والأحكام الصادرة في دعوى الكفيل وصورة الشيك عليه أفيد فضيلتكم بإرفاق جميع ما طلبتموه ما عدا صورة الشيك فلم نعثر عليه في محكمة التنفيذ ولا لدى موكلتي حتى الآن وستواصل موكلتي البحث عنه. انتهى. وبرفقها قرار محكمة التنفيذ. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 11 /11/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (75790433) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 30/5/2023ـ ، ومستلم التبليغ هو المدعى عليه أصالة، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة جرى سؤال المدعي وكالة عن الشيك فأجاب قائلا أطلب مهلة لمحاولة الحصول على الشيك فالشيك غير مرفق في ملف التنفيذ الالكتروني وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكالة بتاريخ 16 /11/ 1444هـ عن طريق الطلبات بمذكرة تضمنت تقديم صورة من الشيك رقم (2282) كما أرفق كذلك الشيك رقم (315) والمحرر من الكفيل الغارم. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة يوم الاحد 22 /11/ 1444هـ عن بعد حضر عن المدعية، وكيلها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (76603016) المرسلة للمدعى عليه أصالة بتاريخ 21/11/1444هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة سألت الدائرة المدعي وكالة هل ترغب مولكته بيمين المدعى عليه فأجاب قائلا نعم وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه. وبالله التوفيق. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 25 /11/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (76867444) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 24 /11 /1444هـ ، ومستلم التبليغ هو المدعى عليه أصالة، وأيضا فقد تبلغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه بالتبليغ رقم (76654103) ولم يحضر هذه الجلسة ولم يقدم اعتذار عن حضوره مما يعد معه ناكلا عن أداء اليمين بناء على المادة (98) من نظام الإثبات وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن وكيل المدعية طلب الحكم على المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى وعدم استحقاق المدعى عليه للشيك الناشئ عن العقد محل الدعوى, فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /8/ 1442هـ، وبما أنّ أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفقاً للشروط الخاصة التي توافقت عليها إرادة المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد شراء سيارات , وأهم موجباته قيام المدعية بدفع الثمن، فيما يتعين على المدعى عليها تسليم المثمن قدرًا وأجلاً، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه على شراء عدد (23) سيارة بقيمة قدرها (٤.٢٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال وقد سلمت المدعية للمدعى عليه شيك بكامل المبلغ إلا أن المدعية تدعي عدم استلامها للمبيع وهي السيارات محل العقد وقام المدعى عليه بتنفيذ الشيك لدى محكمة التنفيذ وذلك دون مقابل وتطلب فسخ العقد وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك ولم تقدم المدعية في سبيل إثبات دعواها إلا صورة من الشيك محل التنفيذ برقم (٢٢٨٢) المسحوب على مصرف (...) بمبلغ وقدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال والمتضمن أن غرض الشيك شراء 23 سيارة, ولأن الأصل عدم التسليم ولأنه لا يصح امتناع البائع عن تسليم المثمن ما دام أن الثمن دين في الذمة لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع وحق البائع تعلق بالذمة، فوجب تقديم ما تعلق بالعين كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء ولأن الطرفين لم يشترطا تأخير تسليم المثمن مدة معلومة ليصح الشرط بينهما, ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله في جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولأن المدعي وكالة رغب بيمين المدعى عليه وقد تم تبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه بالتبليغ رقم (76654103) ولم يحضر ولا من يمثله ولم يقدم اعتذاره عن حضور الجلسات مما يعد ذلك منه نكولا عن الإجابة عن الدعوى وعن أداء اليمين بناء على المادة (98) من نظام الإثبات: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف, فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه وبناء على الفقرة الثانية من المادة (103) من نظام الإثبات: وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا , مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ عقد البيع محل الدعوى والمتعلق بشراء المدعية شركة (...) للسيارات (سجل تجاري: (...)) من المدعى عليه (...) (هوية رقم/ (...)) (٢٣ سيارة من نوع (...) موديل 2015). ثانيا: عدم استحقاق المدعى عليه (...) (هوية رقم/ (...)) للشيك رقم (٢٢٨٢) المسحوب على مصرف (...) بمبلغ وقدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.