حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430998251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470912290/1444
رقم الحكم:4430998251
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430998251 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٢٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: حضر المشار إليهم أعلاه، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والتي يحصر مطالبته وبيناته على وفق ما جاء فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب منه استمهل لذلك، فأفهمته الدائرة بإيداع مذكرته الجوابية عبر النظام خلال سبعة أيام، وللمدعي مدة مماثلة للرد عليها، ومن ثم ترفق المدعى عليها مذكرة ختامية خلال نفس المدة، ورفعت الجلسة لذلك. حضر المشار إليهم أعلاه، وباطلاع الدائرة على دفع المدعى عليه المقدم في الجلسة الماضية رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها من حيث الاختصاص، ورفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى ودراسة الدائرة لملف الدعوى، واطلاعها على دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، وبعد اطلاعها على السجل التجاري للمدعى عليها والذي يفيد أن مقر الشركة هو مدينة الرياض، وحيث أبدت المدعى عليها دفعها بعدم الاختصاص قبل أي طلب أو دفع، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٩١٢٢٩٠)، وأنه من اختصاص المحكمة التجارية بالرياض؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.