حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431014959
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097650/1444
رقم الحكم:4431014959
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097650 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431014959 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471097650 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 22/ 11/ 1444هـ المنعقدة عبر برنامج تيمز، أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها نظامًا، وطلبت وكيلة المدعى عليه شطب الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة نظر في القضية المشطوبة، وبناءً عليه أعادت الدائرة النظر في الدعوى وحددت لها جلسة بتاريخ 29/ 11/ 1444هـ والمنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونيًا، وفيها حضر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص رقم: (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) ، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص رقم (...) وبناءً على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد التنظيف، وتاريخ ابتداء التعامل 2/ 2/ 1439هـ الموافق 22/ 10/ 2017م بثمن إجمالي قدره: (10,515) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13/ 2/ 1442هـ الموافق 30/ 9/ 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بما يلي:1-تسليم الثمن وقدره (10,515) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (846.5) ثمانمائة وستة وأربعون ريال وخمسون هللة)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في مطابقة الرصيد، وبسؤال وكيلة المدعى عليه الجواب أقرت بأن للمدعية في ذمة موكلها مبلغ المطالبة المقدر بـ (10،515) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر ريال، وطلبت تقسيط المبلغ على دفعات وبعرضه على وكيل المدعية قرر رفض موكلته، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (10,515) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر ريال، وبما أن المدعى عليه أقر للمدعية بالمبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:( وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ) فلو لم يقبل إقراره ،لم يكن لإملاله فائدة ؛ ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع ، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره ومن أقر بشيء اُلزم به ، واستناداً على المادة (17) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما أقر به المدعى عليه ، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية المقامة من موكلته، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف : لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة وقدرها: (846) ثمانمائة وستة وأربعون ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغًا قدره (10,515.00) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليه مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (846) ثمانمائة وستة وأربعون ريالاً. أتعاب تقاضي والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.