حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431013226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051717/1444
رقم الحكم:4431013226
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051717 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431013226 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٧١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : مؤسسة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) المرخص له بمزاولة المحاماة بموجب ترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً بموجب تبليغ رقم (٧٧١٦٠٥٥٤)، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أنه بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية في مدينة (...)، بثمن إجمالي قدره (٨٧,٢٣٩) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريالاً، ولم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى إقرار من المدعى عليها وكشف حساب لدى المدعية، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٣,٢٣٩) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريالاً، هذه دعواي). وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في إقرار ممهور بختم المؤسسة المدعى عليها ، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي وكالة يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٣,٢٣٩) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مستند إقرار ممهور بختم المؤسسة المدعى عليها وتوقيع مالكتها أقرت فيه بانشغال ذمتها بمبلغ (٨٧,٢٣٩) سبعة وثمانون ألفاً ومائتان وتسعة وثلاثون ريالاً، كما تعهدت فيه بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من تاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢٢م، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وجعلته حضورياً في حق المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٣,٢٣٩) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريالًا.