حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431023910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471054135/1444
رقم الحكم:4431023910
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471054135 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431023910 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٤١٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب خدمات الانترنت عالى السرعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (١١٨,٨٠٧.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتريد خدمه الانترنت الأرضي في موقع المدعى عليها بالدمام وهى خدمه (...) بسرعه (٤ ميجا) مع تنفيذ الخدمة بموجب عقد وأمر شراء موقعه ومختتمه من المدعى عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد-امر شراء-فاتورة -سجل تجارى-تفويض). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٨٠٧.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أجاب ان تم السداد عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت ذلك وتفصيل في مذكرة الكترونية واستمهل وكيل المدعى عليها لتقديم ما يثبت السداد وعلى وكيل المدعية الإجابة وفي جلسة ٢/١٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث حضر وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) رقم وكالة (...) وحيث قدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ بما يخص السداد ، وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة أجاب ان موكلته تقر باستلامها مبلغ المطالبة بما تخول وكالة وكيل المدعية من حق الإقرار الابراء ولكن تم السداد بعد رفع الدعوى ، ونطلب الزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية واتعاب محاماه وافهمته الدائرة ان اتعاب المحاماة له رفعها في دعوى مستقلة لأنها غير موجود من ضمن الطلبات الاصلية واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ حيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها (١١٨,٨٠٧.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي قيمة (توريد وتركيب خدمات الانترنت عالى السرعة) وحيث أجاب وكيل المدعى عليها انه سدد المبلغ وقدم ما يثبت في الطلبات الالكترونية وحيث أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سدد كامل مبلغ المطالبة لموكلته بما تخوله وكالته من حق الابراء والاقرار ، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليهم إما بالوفاء أو بالإبراء فإن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليها لقيامها بسداد المبلغ محل المطالبة كاملاً نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث