حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953434

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470796684/1444
رقم الحكم:4430953434
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796684 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953434 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٦٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (زيت الزيتون) وذلك على دفعات وكميات بحسب طلب المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٩,٢٦٨.٢٨) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وستون ريالاً وثمان وعشرون هللة، سددت منه (٤,٦٠٧.٩٨) أربعة آلاف وست مئة وسبع ريالات وثمان وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤,٦٦٠.٣٠) أربعة آلاف وست مئة وستون ريالاً وثلاثون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م المتضمن مبلغاً قدره (٤,٦٦٠.٣٠) أربعة آلاف وست مئة وستون ريالاً وثلاثون هللة. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٥,٦٦٠.٣) خمسة آلاف وست مئة وستون ريالاً وثلاث هللات من الفترة ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م حتى الفترة ٢٠٢٢/٠٥/١٧م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية، طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٦٠.٣٠) أربعة آلاف وست مئة وستون ريالاً وثلاثون هللة وحصرت مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى، ذكرت أنها فواتير المبيعات وكشف الحساب، وبسؤالها عن محل المنازعة، قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤,٦٦٠.٣٠) أربعة آلاف وستمائة وستون ريالا وثلاثون هللة مقابل توريد بضاعة وهي عبارة عن مواد غذائية ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من الفواتير الممهور بختم المدعى عليها وكذلك كشف الحساب وجميع هذه البينات موصلة باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب الفواتير وكشف الحساب ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٤,٦٦٠.٣٠) أربعة آلاف وستمائة وستون ريالا وثلاثون هللة، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث